منتديات منابر النور العلمية

منتديات منابر النور العلمية (http://m-noor.com//index.php)
-   المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام (http://m-noor.com//forumdisplay.php?f=5)
-   -   :: فتوى بخصوص رهن المنزل مقابل مبلغ من المال :: لفضيلة الشيخ علي رضا -حفظه الله- (http://m-noor.com//showthread.php?t=11539)

أبوشعبة محمد المغربي 06-03-2012 03:47 PM

:: فتوى بخصوص رهن المنزل مقابل مبلغ من المال :: لفضيلة الشيخ علي رضا -حفظه الله-
 
:: فتوى بخصوص رهن المنزل مقابل مبلغ من المال :: لفضيلة الشيخ علي رضا -حفظه الله-

السائل : السلام عليكم شيخنا :
عندنا بالمغرب رهن للمنازل بهذه الطريقة ، يعطي الرجل لصاحب المنزل مبلغاً كبيراً مع تحديد مدَّة إستعادة المبلغ المالي كعام أو عامين و مبلغ شهري رمزي كل شهر لا يساوي قيمة الكراء الأصلية،
فما حكم هذا الرَّهن ؟ وجزاكم الله خيرا .

الشيخ ـ حفظه الله ـ :

لا ما نع من ذلك ؛ فهو كتأمين على ممتلكات المنزل من العبث والتخريب ؛ فلو حدث للمنزل شيء احتسب ذلك من المبلغ بقدر الضرر . اهـ

المصدر :
http://www.albaidha.net/vb/showthrea...C7%E1%D1%E5%E4

وهذه فتوى أخرى أكثر تفصيلاً من سابقتها :

السائل : شيخنا أحسن الله إليكم
عندنا بالمغرب صورة شبيهة بالكراء وتختلف عنه في في بعض الأمور سيأتي ذكرها (ويسميها الناس هنا بالمغرب بالرهن) نرجوا منكم بيان حكمها الشرعي جزاكم الله خيرا وهي كالتالي :
في مقابل سكنك في شقة تقدم لصاحبها مبلغا أوليا كضمان وهذا المبلغ مرتفع بحيث يتراوح بين (15000إلى 60000 درهم ) فتكون الفائدة من هذا المبلغ الذي قدمته إبتداأ كضمان وهو مرتفع تخفيض صاحب الشقة للمبلغ الشهري للكراء بحيث إذا كان ثمن كراء تلك الشقة هو (1000 درهم )يصير (500 درهم) حتى إذا أشرفت على الرحيل وقررت الإنتقال من تلك الشقة بحث لك صاحب الشقة على ساكن جديد فيعطيك مالك فهذه الصورة تفارق الكراء كما لاحظتم شيخنا في أمرين هما: ارتفاع المبلغ الذي تدفعه ابتداء ثم الفائدة التي تعود من هذا الإرتفاع وهي تخفيض قيمة الكراء الشهرية فنرجوا منكم فضيلة الشيخ بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة لأن البعض يقول بأن هذا الأمر ربا باعتبار أنه قرض جر نفعا فالقرض على قولهم هو المبلغ المرتفع الذي تعطيه لصاحب الشقة ابتداأ كضمان والنفع هو التخفيض في مبلغ الكراء الشهري ؟؟؟؟

الشيخ ـ حفظه الله ـ :

يجب التفصيل في المسألة :
ذلك لأن للمؤجر أن يؤجر بما يشاء ؛ وهذا المبلغ الذي أخذه ضمان للشقة حتى لا يخربها المستأجر أو يتلف محتوياتها ؛ هذا إذا كان للضمان فعلاً ثم يعيده لصاحبه في حالة سلامة الشقة من التلفيات .
فإن كان المال المأخوذ من المستأجر قرض مقابل تخفيض للسعر ؛ فهذا ربا صريح . اهـ

المصدر :
http://www.albaidha.net/vb/showthrea...C7%E1%D1%E5%E4

أبو مصعب زكرياء الدبوسي 06-04-2012 09:31 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سئل فضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- عن حكم الرهن والسؤال كان كالتالي :


سؤال من المغرب حول مسألة يتعامل بها الناس هنا بمسمى الرهن و هي كالآتي: زيد من الناس عنده منزل يتكون من ثلاث طبقات يقوم عمر بالتفاهم معه على طابق من تلك الطبقات بحيث يقرضه مبلغ من المال يقدر مثلا بخمسين ألف درهم و يكتبونه "عقد سلف"لمدة سنة و يستفيد من الطابق لمدة السنة تلك و يدفع إيجارا لصاحب المنزل هذا الإيجار لا يساوي نصف الإيجار العادي المتعارف عليه بين الناس في مجال الكراء و بعد مرور السنة يرد زيد أي صاحب البيت على عمر الخمسون ألف و يخرج عمر من المنزل


فأجاب فضيلته بما يلي :هذا العمل لايجوز لآنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال{كل قرض جر نفعا فهو ربا}فلا يجوز بيع وشرط،أو إجار وشرط،أوقرض وشرط ،هذه كلها لاتجوز.نعم



للاستماع للمادة الصوتية :

من هنا

ملاحظة: لتحميل الملف الصوتي في جهازك اضغط عليه بالزر الأيمن للماوس و اختر حفظ الهدف باسم ... (save target as).

أبو مصعب زكرياء الدبوسي 06-04-2012 09:34 PM

قال ابن قدامة ( المغني : 4/431) : ( فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض ، وكان دين الرهن من قرض ،لم يجز ، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة ، وذلك حرام)
وذكر ابن قدامة أيضا أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض.




الساعة الآن 10:53 AM.

powered by vbulletin