منتديات منابر النور العلمية

منتديات منابر النور العلمية (http://m-noor.com//index.php)
-   المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام (http://m-noor.com//forumdisplay.php?f=5)
-   -   متى تكون موالاة المشركين كفرا (http://m-noor.com//showthread.php?t=6471)

هادي التونسي 01-05-2011 07:43 PM

متى تكون موالاة المشركين كفرا
 
السلام عليكم
سؤالي هو:
كيف نجمع بين حديث حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته لكفار مكة و أن سؤال الرسول صلى الله عليه و سلم عن قصده يدل على أن الحكم يختلف باختلاف القصد ،و بين كلام الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في رسالته الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك:
أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفاً منهم، ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين.

أبوعبدالعزيزالتميمي 01-06-2011 12:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي التونسي (المشاركة 15052)
السلام عليكم
سؤالي هو:
كيف نجمع بين حديث حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته لكفار مكة و أن سؤال الرسول صلى الله عليه و سلم عن قصده يدل على أن الحكم يختلف باختلاف القصد ،و بين كلام الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في رسالته الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك:
أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفاً منهم، ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم بارك الله فيك, مسألة حاطب بن أبي بلتعة تختلف في بابها عن ما ذكرته عن الشيخ سليمان, فقصة حاطب يوردها أهل العلم في باب الجاسوس وحكمه لأن حاطب أظهر بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم الى المشركين, وعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بين أنه ليس قبولا بالكفر أو ردة عن الاسلام انما هو خوفا على اهله في مكة, فكان دفع العقوبة عنه وهي القتل كونه من أهل بدر, وحاطب ماأظهر لقريش أنه على دينهم أو أنه يحب دينهم أويرضى به, مابين أي شئ من ذلك,أما الذي يظهر لهم أنه على دينهم خوفا على نفسه أو ماله أو أهله فهذا يختلف, فأهل العلم بينوا أنه لايجوز للأنسان أن يظهر الكفر الا اذا كان مكرها بحيث يتحقق أنه مقتول لامحالة وأنه وضع السيف على رأسه استدلالا بقوله تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان), فجعلوا ضابط ذلك, الاكراه, وأن يكون قلبه مطمئن بالايمان, أن تكون العقوبة وهي القتل متحققة وليست ظنية, أما مجرد التخويف أو أن العقوبة ليست أكيدة أو يخاف على دنيا أو مال أو أهل فهذا لايجوز قال الله تعالى( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ), أما قصة حاطب فلا تدخل في هذا السياق والله أعلم.وجزاك الله خيرا.

أبو موسى أحمد الأردني 01-06-2011 02:56 PM

جزاكم الله خيرًا على طرح هذا الموضوع الذي ضل فيه أقوام ممن غرر بهم الشيطان فتبعوا عواطفهم ووسوساتهم بدل الكتاب والسنة فوقعوا في ضيق الدنيا والآخرة بما أصابوه من دم حرام، سواء كان دم مسلم أو دم معاهد في بلاد المسلمين، ومشاركة في الخير أقدم لكم:
شرح كتاب الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك
للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ
رحمه الله
1200-1233هـ

وهي من شرح
العلامة الفقيه السلفي
معالي فضيلة الشيخ صالح الفوزان
حفظه الله تعالى

وهو شرح ماتع يحل فيه كثيرا مما قد يشكل في الرسالة المذكورة
فجزاه الله خيرًا وأمتع بعلومه آمين

وإليكم الرابط لهذا الشرح
http://www.4shared.com/document/9hFC0seM/_______.html

أرجو الله أن ينفع بها
والسلام عليكم ورحمة الله


هادي التونسي 01-09-2011 05:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالتميمي (المشاركة 15082)
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم بارك الله فيك, مسألة حاطب بن أبي بلتعة تختلف في بابها عن ما ذكرته عن الشيخ سليمان, فقصة حاطب يوردها أهل العلم في باب الجاسوس وحكمه لأن حاطب أظهر بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم الى المشركين, وعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بين أنه ليس قبولا بالكفر أو ردة عن الاسلام انما هو خوفا على اهله في مكة, فكان دفع العقوبة عنه وهي القتل كونه من أهل بدر, وحاطب ماأظهر لقريش أنه على دينهم أو أنه يحب دينهم أويرضى به, مابين أي شئ من ذلك,أما الذي يظهر لهم أنه على دينهم خوفا على نفسه أو ماله أو أهله فهذا يختلف, فأهل العلم بينوا أنه لايجوز للأنسان أن يظهر الكفر الا اذا كان مكرها بحيث يتحقق أنه مقتول لامحالة وأنه وضع السيف على رأسه استدلالا بقوله تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان), فجعلوا ضابط ذلك, الاكراه, وأن يكون قلبه مطمئن بالايمان, أن تكون العقوبة وهي القتل متحققة وليست ظنية, أما مجرد التخويف أو أن العقوبة ليست أكيدة أو يخاف على دنيا أو مال أو أهل فهذا لايجوز قال الله تعالى( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ), أما قصة حاطب فلا تدخل في هذا السياق والله أعلم.وجزاك الله خيرا.

لو استنصر حاكم مسلم بجيش كافر و أعانهم على الاستقرار في بلاده لكي يحفظوا له ملكه
فهل يحكم بكفره (و الكلام في المطلق طبعا)


الساعة الآن 12:03 AM.

powered by vbulletin