عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 12-22-2010, 10:58 PM
أبو عائشة عبد الرحمن بن إدريس أبو عائشة عبد الرحمن بن إدريس غير متواجد حالياً
- وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: المغرب
المشاركات: 298
شكراً: 132
تم شكره 52 مرة في 32 مشاركة
افتراضي

جزاك الله خيرا يا أبا حمزة

فقد توقفت في المسألة وطرحتها على أحد الاخوة المستفيدين جزاه الله خيرا فدلني على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو كالتالي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



باب السواك


سُئِلَ ـ رَحمه الله ـ عن السواك‏:‏ هل هو باليد اليسرى أولي من اليد اليمني أو بالعكس‏؟‏ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى‏؟‏ وأيما أفضل‏؟‏



فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكَوْسَج، ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذي واجبها ومستحبها باليسرى‏.‏
والأفعال نوعان‏:‏ أحدهما‏:‏ مشترك بين العضوين‏.‏ والثاني‏:‏ مختص بأحدهما‏.‏
وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها / اليمني واليسرى‏:‏ تقدم فيها اليمني إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك؛ ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك‏.‏

وتقدم اليسرى في ضد ذلك؛ كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد‏.‏
والذي يختص بأحدهما‏:‏ إن كان من باب الكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب، والمصافحة، ومناولة الكتب، وتناولها، ونحو ذلك‏.‏ وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك‏.‏





من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله -المجلد الحادي والعشرون-.



نفعني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح
رد مع اقتباس