الوقفة الرابعة: لعل الشيخ عادلا قد انفرد بمسلك فريد في إثبات الأحكام؛ ألا وهو: جعل تبويبات المحدّثين دليل إثبات الأحكام، وانتفاءها دليل نفيها! كما سبق الحديث عن ذلك.
وليس هذا الخطأ الأصولي الوحيد؛ فإن له أخوات؛ من ذلك أنه ينحى إلى الاحتجاج بالخلاف؛ حيث يقول -أصلحه الله-: (فوجود الخلاف فيه [أي الغناء] دليل آخر على أنه ليس بحرام بيّن التحريم).
وبغض النظر عن عدم التسليم بأن الغناء المعهود ليس محل خلاف، وأنه مجمع عليه ومن خالف فيه فخلافه لا عبرة به - فإنني أقول: إن الاحتجاج بالخلاف وجعله ذريعة إلى التهوين من المسائل مسلك ساقط، ولا دليل عليه، وهل يحتاج الشيخ عادل إلى أن يُسرد له قائمة من المسائل التي وقع فيها خلاف مع أن التحريم فيها بيّن والحجة صريحة؟ أو أن يساق له كلام أهل العلم في عدم اعتبار الخلاف حجة؟
ومن غرائب الشيخ عادل الأصولية أيضا: أنه يجعل حشد النصوص على تحريم الغناء من هنا وهناك من الدلائل على أنه ليس بالمحرم الجلي الواضح!
ويكفي اعترافه بأنها "نصوص"؛ فما العيب على أهل العلم في حشدها بيانا للحق وتقوية لبراهينه؟
وما ذنبهم إذا حالت ضحالة العلم عند بعض الناس دون إدراك جلائها ووضوحها؟
وما حيلتهم إذا لبس زي العلماء من ليس منهم، وأضحى يُلبس على الناس دينهم؛ أليس من واجبهم حشد الأدلة لنصرة الحق وتزييف الباطل؟
ومن غرائب الشيخ عادل أيضا في منهج الاستدلال ما سطره في افتتاح وريقاته، وخلاصته: أن محبة الصوت الحسن من الغريزة الإنسانية التي لا يمكن أن تأتي الشريعة بمحاربتها؛ ويريد أن يفرع على هذا حل الغناء! وغفل -هداه الله- عن أن المنع في الغناء لم يكن كبحا للغريزة، وإنما لوجود معارض أرجح؛ وهو ما يتضمنه هذا الغناء من منكر أو ما يؤدي إليه من منكر.
ولو طرد أحد حجته هذه فقال: رؤية الصورة الحسنة من الغريزة الإنسانية، ومما تستريح له النفس وتنشرح، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمنع مثل ذلك! وفرّع على هذا جواز رؤية صور النساء الأجنبيات الحسان وشعورهن ونحورهن وسائر مفاتنهن؛ فما جوابه عند الشيخ عادل؟ علما بأن كل ما سيجيب به سيُقلب حجة عليه في قوله!
على أن ما ذكره -عفا الله عنه- مغالطة مكشوفة؛ فسماع الأصوات الحسنة لم يمنع مطلقا؛ وإنما المنع من سماع مخصوص -كما جاء المنع من رؤية مخصوصة وشراب مخصوص- حسما لذريعة الشر، وحفظا لسلامة القلب؛ فإن الغناء رقية الزنا.
الوقفة الخامسة: سرد الشيخ عادل قائمة طويلة غريبة ممن زعم أنهم قائلون بجواز الغناء، أو الغناء مع المعازف.
وهذا السرد فيه خلط عجيب، وصاحبه فيه كحاطب ليل يخبط خبط عشواء.
وما أصدق ما قاله الهيتمي في كتابه كف الرعاع (312): (شأن هؤلاء المنتصرين لحل ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ووارثيه أنهم يكتفون بمجرد حكاية يجدونها في كتاب من غير بحث منهم عمن رواها، ولا عن مدلولها ومعناها ... ولا منكر أقبح ممن يريد أن يحلل ما أجمع العلماء على تحريمه، ويوقع العامة وغيرهم في العمل به وسماعه، غافلا عما يترتب عليه من الإثم والعقاب، عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه، آمين).
إن من المتقرر أن من أراد أن يستشهد بكلام أهل العلم فعليه أولا أن ينتقي من يُقتدى به ويُعتد برأيه؛ فإن مسائل الحلال والحرام إنما تؤخذ عن أئمة الاجتهاد المبرزين في علوم الشريعة، مع الديانة والورع.
ثم عليه ثانيا أن يثبت صحة النقل عمن ينقل عنه.
وقد أخلّ الشيخ عادل بالأمرين؛ فقد فرح بما وجده في كتب التاريخ والأدب من مادحي الغناء والمعازف أو المشتغلين بذلك، ثم ساق أسماءهم إلى الناس ليقول: هاكم الذين أباحوا الغناء قبلي!
ومتى كانت كتب الأدب والتاريخ مرجعا في مسائل الحلال والحرام؟
ثم إن هؤلاء الذين ساق أسماءهم أصناف:
الأول: أهل سياسة وأدب، أو ندماء الولاة، أو من كان من خاملي الذكر؛ الذين ليسوا من أهل العلم، ولا من الذين يلتفت إلى وفاقهم بله خلافهم، ومهما استكثر الشيخ عادل منهم أو أضفى عليهم ألقاب الثناء والمدح فلن ينفعه ذلك شيئا عند أهل العلم، وإن كان قد يُخدع بذلك الأغمار.
ولو شاء معارضه أن ينقل عن عدد كهؤلاء بل وأضعافهم ممن حُشيت بهم كتب الأدب والتاريخ ممن مدحوا الخمر أو معاشرة المردان لفعل!
أفيريد الشيخ عادل أن ينقض الإجماع الذي نص عليه الراسخون من أهل العلم بأمثال هؤلاء؟!
والصنف الثاني: من يترخص في السماع البدعي ويشارك فيه أهل البدع الذين يتدينون به -كما نقله عن ابن الدجاجي، وأبي مروان القاضي-.
وإني لآسف أن يوقع حبُ الانتصار الشيخَ عادلا في هذا الأمر؛ فهل يوافقهم على ما هم عليه؟
فإن كان الجواب بالإثبات فهي مصيبة، وإن كان بالنفي فما فائدة هذا النقل عنهم إذن؟
والصنف الثالث: علماء أثبات؛ لكنه لم يحقق في شأنهم ثلاثة أمور:
الأول: ثبوت النقل عنهم؛ وهو مطالب بذلك، وإلا فالاستشهاد بهم لا يستقيم.
والثاني: أن يثبت أنهم يبيحون الغناء المحرم لا الحلال؛ إذ الغناء الحلال كما سبق قد نُقل الاتفاق على حله؛ وليس هذا محل البحث.
والثالث: أن يثبت أن ما ينقله عنهم هو مذهبهم؛ فبعض ما ينقله عنهم إنما هو وقائع أعيان لا يثبت بها مذهب العالم؛ كما نقل عن شعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو! فكان ماذا؟ أين الدليل على أنه كان يرى حل ذلك؟ فهو غير معصوم؛ وقد يفعل المرء المحرم وهو يعلم تحريمه لغلبة هواه، وقد لا يكون المنهال عالما بما حصل في بيته، أو غير موجود فيه أصلا! ولذا لما قال شعبة لوهب بن جرير -كما عند العقيلي في الضعفاء (4/236)-: (أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت صوت طنبور فرجعت ولم أسأله؛ قال له وهب: هلا سألته؛ فعسى كان لا يعلم!). قال ابن القيم تعليقا على هذه القصة في حاشيته على مختصر سنن أبي داود (13/64): (وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه). وقال الشيخ الألباني: (ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلا عن استعمالها؛ لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو رضاه) (تحريم آلات الطرب 104).
وسيأتي عن قريب نماذج لما اشتملت عليه الوريقات من الكذب الملصق بأهل العلم.
الوقفة السادسة: اعتمد الشيخ عادل في كثير مما ساق -أو أكثره- على ابن طاهر المقدسي والأدفوي، وقد نعت الأول بالإمام الحافظ، والثاني بأنه من أئمة الشافعية وفقهائهم.
ولا ينبغي أن يُؤخذ ما دُون في كتابيهما على محمل التسليم بلا تحقيق.
فابن طاهر ظاهري صوفي، وقد ألف في التصوف؛ وكثير من الصوفية يتعبدون بالغناء والعزف؛ فالاعتماد عليه في هذا الباب غير متجه.
ثم إنه كما قال الذهبي في الميزان (3/587): (ليس بالقوي، فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه، وقال ابن ناصر: كان لُحْنة، وكان يُصحِّف ... قلت: وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضى).
ولكثير من أهل العلم قدح شديد فيه؛ قال الأذرعي الشافعي (كما في كف الرعاع 279): (وابن طاهر الذي تبعوه وإن كان مكثرا فليس بظاهر النقل، وفي كتابه صفة التصوف وكتابه في السماع فضائح وتدليسات قبيحة لأشياء موضوعة). وقال الهيتمي في كف الرعاع (308) (وأما ابن طاهر فإن العلماء بالغوا في تضليله وتسفيهه). ثم استطرد في تشديد النكير عليه، وذكر ما ينسب إليه من القبح والأمر الشنيع، ويُنظر في نسبتها إليه أيضا ما جاء في ترجمته في البداية والنهاية والوافي بالوفيات وغيرهما.
ويكفي أن يُعلم أن ابن طاهر روى في كتابه في التصوف حديثا مكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تواجد مع أصحابه لسماع إنشاد غزلي واهتز حتى سقط رداؤه عن منكبه. قال الهيتمي: (فإنه أسقط ذكر واضعه ومختلقه وذكر بعض رواته الذين لا مطعن فيهم ليوهم الناس أنه حديث صحيح، ومن وصلت جهالته وسفاهته إلى هذا الحد كيف يعول عليه أو يلتفت إليه من يزعم أن له أدنى مسكة من دين الله فضلا عن ورع). كف الرعاع (308).
وقد صنف أحمد بن عيسى ابن قدامة المقدسي (ت 643هـ) رسالة في الرد عليه في إباحته السماع، كما في الأعلام للزركلي.
وأما الأدفوي فهو تابع لابن طاهر في هذا الباب؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (282): (والأدفوي هذا يتابع ابن طاهر في جميع كذباته). وانظر ما نقله (307) من نقد الزركشي له.
ومما يدل على أنه لا يوثق بما يتفردان بنقله: وقوعهما في النقل الخاطئ عن أهل العلم أو المكذوب عليهم؛ كما سيأتي نقله فيما يأتي.
الوقفة السابعة: من أشنع ما في وريقات الشيخ عادل أنه نسب القول بإباحة الغناء والمعازف إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم، معتمدا في ذلك على ابن طاهر والأدفوي أو من نقل عنهما؛ ولم يكلف نفسه -هداه الله- عناء البحث والتحقيق في نسبة ما يورد، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
قال الهيتمي وهو يرد على رجل كتب كتابة على وزان ما كتب الشيخ عادل (كف الرعاع 307): (وقوله: ونُقل سماعه عن فلان وفلان، وذكر جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وغيرهم؛ جوابه: أن هذا كله نقل باطل، واحتجاج بالتمويهات والتلبيسات ... وأما مجرد قوله: "نُقل" فهذا كلام لغو لا يفيد شيئا إلا في غرضه الفاسد، وهو ترويج أفعاله وأقواله الباطلة الكاذبة على من لا يفرقون بين: "نُقل" و"صَحَّ"، ويعتقدون أن الكل من واد واحد، وهيهات؛ ليس الأمر بالهوينا كما يظن هذا الرجل وأضرابه، بل بينه وبين إثبات الحل عن واحد ممن ذُكر مفاوز تقطع دونها الأعناق، إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش ما ظفر بنقل الحل من طريق صحيح عن واحد من العلماء فضلا عن هؤلاء الكثيرين الذين عدّدهم).
فهل كان يظن الشيخ عادل أن التحقيق العلمي هو أن يتلقف من هنا وهناك ما يوافق هواه لتثبت له الحجة ويُكتب له الانتصار على من صب جام غضبه عليهم؟
لقد بالغ الشيخ عادل في الانتصار للغناء حتى صوّر للناس الصدر الأول من هذه الأمة -وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم- بأنهم أهل غناء وطرب ومزامير! فشُغلهم الغناء والعزف، في بيوتهم واجتماعاتهم، وفي مكة والمدينة ومِنى، في صورة قاتمة تنفر منها الفطر، ويكذبها كل من عرف طرفا من حالهم، وقد برأهم الله من ذلك وعافاهم؛ فجميع ما يروى عن الصحابة من ذلك إما مكذوب أو ضعيف أو حُرّف عن سياقه؛ فلا دلالة فيه على مراد المفتونين بالعزف والطرب، ولم يصح عنهم إلا ما كان من جنس حداء الركاب وترنم المسافر، وهذا ما لا يخالف في جوازه أحد -حتى من وصفهم الشيخ عادل بالإصابة بجرثومة التحريم-.
وليس حب المرء للانتصار لنفسه بمسوغ له أن ينقل ما تلتقطه عيناه من ركام المكذوبات وضعيف الأخبار.
وأعجب مما نقله عن آحاد الصحابة ما نقله عن ابن طاهر من إجماع الصحابة والتابعين على حل الغناء! وهو يعلم ما الذي سيفهمه عامة الناس من كلمة "الغناء"؛ ولعمري إن هذا لمن التلبيس، ومن الإخلال بالأمانة العلمية.
وقد كنت عزمت على تفصيل الرد لما أورده الشيخ عادل مما نسبه للصحابة رضي الله عنهم، ثم آثرت الإعراض عن ذلك؛ لنكارته الظاهرة، ورغبة في الاختصار، واكتفاء بهذه النقول عن أهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (10/543): (ونقل ابن طاهر في كتاب السماع الجواز عن كثير من الصحابة؛ لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النَصْب [شبيه بالحداء] المشار إليه أولا).
وقال الأذرعي ردا على ابن طاهر (كف الرعاع 279): (أما دعواه إجماع الصحابة فمجازفة وتدليس ... وما نُسب إلى أولئك الصحابة أكثره لم يثبت، ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه). ثم قال: (فإطلاق القول بنسبة الغناء المتنازع فيه إلى أئمة الهدى تجاسر، ولا يفهم الجاهل منه هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون المخنثون ونحوهم). ومراده بالغناء المتنازع فيه ما بينه الهيتمي في الموضع السابق؛ من الترنم بغزل الشعر مع تلحينه وتقطيعه على النغمات الرقيقة المطربة، وهذا دون أن يصحبه آلة طرب؛ وهذا النوع يختلف عن حداء الأعراب ونحوه، وهو أشبه ما يكون بأداء الأناشيد المعروفة اليوم؛ فهذا ما وقع فيه الخلاف بين مبيح بإطلاق أو بقيد، وحاظر، وكاره، انظر المرجع السابق (277).
فليت شعري أين هذا عما ينتصر الشيخ عادل لتحليله؟!
وقال القرطبي -فيما نقله عنه الهيتمي في كف الرعاع (278)-: (وحكاية أبي طالب المكي لذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وأن الحجازيين لم يزالوا يسمعون السماع في أفضل أيام السنة -الأيام المعدودات- إن صحت هذه الحكاية؛ فهي من القسم الأول دون الثاني). ومراده بالقسم الأول ما كان كحداء الأعراب بإبلهم، وغناء النساء لتسكين صغارهن، ولعب الجواري بلعبهن، ونحو ذلك. انظر من الكتاب السابق (277).
الوقفة الثامنة: أما التجني على أهل العلم -في هذه الوريقات- وتقويلهم ما لم يقولوه فشيء يطول بيانه؛ وسأقتصر في هذا على أمثلة تكشف عما وراءها.
أولا: نقل الشيخ عادل نقلا مسلَّما عن ابن طاهر: أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود!
هكذا بلا حياء! ولا شك أن هذا النقل عنهم باطل؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (307): (وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذباته وخرافاته؛ فإنه كما مرّ رجل كذاب، يروي الأحاديث الموضوعة ويتكلم عليها بما يوهم العامة صحتها –كما مر في مبحث الغناء والرقص، وأيضا هو مبتدع ... ومن هذا حاله لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، ومن ثم قال الأذرعي عقب حكايته الباطلة الكاذبة عن إجماع أهل المدينة وعن الشيخ أبي إسحاق: وهذا من ابن طاهر مجازفة).
وقد بيّن بطلان ما نُقل عن أهل المدينة في الغناء -لا العود- إمامان من أئمة أهل المدينة؛ وهما مالك بن أنس وإبراهيم بن المنذر؛ فقد أخرج الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (86) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: (حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؛ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
وأخبرني العباس بن محمد الدوري قال: سمعت إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له: أنتم تترخصون في الغناء؟ فقال: معاذ الله، ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق). وليلحظ أن نقد هذا المنقول تعلق بالغناء -أي الغناء الممنوع- وهو الذي نُقل خطأً عن أهل المدينة كما في عدة روايات في كتاب الخلال؛ فكيف بالعود؟
بل إن المنقول عن أهل المدينة ضد ذلك -وهو اللائق بهم-؛ فقد قال القرطبي في تفسيره (14/55): (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا).
ثانيا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي إباحة عز الدين بن عبد السلام السماع مع آلة من الآلات المعروفة؛ وهذا غير صحيح؛ فإن ابن عبد السلام قد جزم في كتابه قواعد الأحكام (2/224) بحرمة الأوتار والمزمار، وحكى ذلك عن جمهور العلماء.
ثالثا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي عن ابن طاهر إباحة العود عن أبي إسحاق الشيرازي؛ وهذا كذب عليه؛ فقد نص في كتابه المهذب (15/488 مع المجموع) على تحريم العود والطبل.
وقد شنع الأذرعي والزركشي والهيتمي على ابن طاهر والأدفوي في نقلهما هذا الكذب عن الشيرازي وعز الدين بن عبد السلام، وأغلظوا النكير عليهما في ذلك. انظر: كف الرعاع (307-309).
رابعا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي ما حكاه الإسنوي من إباحة الروياني والماوردي للعود، وظاهر عبارة الشيخ عادل أنهما المبيحان؛ وهو كذب عليهما؛ فالماوردي قد نص في كتابه الحاوي (21/207) على تحريم العود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار، بل وصف العود بأنه أكثر الملاهي طربا!
وأما الروياني: فقد قال ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع (306) بعد أن حكى رد الماوردي قول من أباح العود: (وتابعه الروياني في البحر في رد هذا وتزييفه)؛ فكيف يكون قائلا به؟
والصواب أن الإسنوي نقل عنهما حكاية الخلاف في العود عن بعض الشافعية؛ وهذا النقل عنهما ليس بدقيق؛ لأن الإسنوي إنما نقل عنهما إباحة بعض الشافعية في حالة مخصوصة قد تجعلها من باب الحاجات؛ على أن الماوردي والروياني قد عقبا على ذلك برد هذا وتزييفه، وبيان أنه لا يعتد به ولا يحكى إلا لرده، انظر: كف الرعاع (306).
ولو صح أن بعض الشافعية قال بذلك؛ فهل الإجماع يُقدح فيه بغير قول مجتهد؟ فكيف بقول مجهول لا يُدرى من هو؟!
خامسا: يبدو أن الشيخ عادلا قد تأثر بابن طاهر والأدفوي؛ فصار يحذو حذوهما! فهو يقول: (ونص على إباحة الغناء: ابن رجب الحنبلي العالم المشهور صاحب الفنون). وهو يوهم بهذا النقل أنه يبيح الغناء الذي أشاد البنيان لإثبات تحليله.
فهل من النصوص التي أفاد منها الشيخ عادل هذه النسبة إلى ابن رجب قوله رحمه الله (فتح الباري 6/82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة ... ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به)؟!
فسبحان ربي .. ابن رجب الذي هو من أشد من حمل على الغناء المحرم والمعازف، وقال فيها ما نقلت طرفا منه آنفا، وألف في ذلك رسالته الشهيرة (نزهة الأسماع في مسألة السماع) - يجعله الشيخ عادل من محللي "الغناء"! .. فهلا قليلا من العقل والإنصاف يا عبد الله.
سادسا: ومن أمثلة الأغلاط في النقل عن أهل العلم التي أوردها الشيخ عادل قوله: (وحكى القرطبي في تفسيره جوازه [أي الغناء] عن أبي زكريا الساجي).
والذي في تفسير القرطبي (14/55): (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا). فالذي لا يرى بأسا بالغناء هو إبراهيم بن سعد، والساجي ناقل عنه فقط.
وقد قال ابن رجب في كتابه نزهة الأسماع (60): (وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه اختلاف العلماء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة). ثم قال ابن رجب موضحا: (وهذا في الغناء دون سماع آلات الملاهي؛ فإنه لا يُعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به).
وهكذا أضحى من ينقل اتفاق العلماء على النهي عن الغناء قائلا به!
وهكذا فليكن البحث والتحقيق العلمي!
فهذه أمثلة على أوهامهما وأوهامه، ولدي أمثلة أخرى أدعها طلبا للاختصار، وأحيل الشيخ عادلا إلى رسالة (الرد على القرضاوي والجديع) للشيخ عبد الله رمضان ففيها تحقيقات حسنة، وتزييف لما نقله في وريقاته عن بعض السلف وأهل العلم كعبد الله بن جعفر، وإبراهيم بن سعد، وعبد العزيز الماجشون، ويوسف الماجشون، وغيرهم.
وأختم هذه الوقفة بالتنبيه على أن الشيخ عادلا إما أن يكون عالما بعدم صحة هذه المنقولات التي مضت؛ فتدوينها في مقاله إذن إخلال منه بالأمانة العلمية، وخيانة للمسلمين.
أو لا يكون عالما؛ وإنما نقلها دون تحرير -وهذا المظنون به- فإنه يُسأل حينئذ: أين التحقيق العلمي الذي يليق بطالب العلم؟
وهل هذا هو البحث والتمحيص الذي جعله يرجع عن القول بالتحريم إلى الإباحة؟
وإذا لم يكن قادرا على التحقيق العلمي فهلا أراح واستراح؟
وهل سيعلن على الملأ أنه قد وقع فيما نعاه على غيره حين قال: (بل إن الحدث كشف عوار أمة تحمل لواء النص وتزعم اتباعه، وتنهى عن التقليد المقيت، ثم هي تقلد أئمتها دون بحث أو تمحيص)!
والله أعلم بمن الذي كُشف عواره في هذا الحدث.
الوقفة التاسعة: مما يدل على أن الشيخ عادلا قد جانب الصواب في اعتماده على ابن طاهر والأدفوي: أن الناظر يجد أنهما ينقلان عن عالم ما يوافق قولهما، ولهذا العالم كلام ينقض هذا القول؛ فيعرضان عن الإشارة إليه؛ من أمثلة ذلك: ما نقله الأدفوي عن الغزالي أنه نقل الاتفاق على حل الغناء -وقد عُلم ما الغناء في لسان المتقدمين- لكنه أعرض عن بيان أن الغزالي نفسه قد نص في إحياء علوم الدين (2/272) على تحريم الملاهي والأوتار والمزامير.
فهل يقبل الشيخ عادل أن يُحتج عليه بمن يحتج هو به؟
والأمر نفسه يقال في ابن قدامة؛ فقد نقل الشيخ عادل عنه بيانه لاختلاف الحنابلة في الغناء؛ وابن قدامة نفسه ينص في الكتاب نفسه على الإجماع على تحريم آلات اللهو -كما سبق-.
فهل يقبل الشيخ عادل أن يُحتج عليه بمن يحتج هو به؟
علما أن الخلاف بين الحنابلة ليس في غناء الفجور، وحاشاهم؛ وإنما الأمر كما قال القرطبي في تفسيره (14/55): (وإنما أشاروا [أي الحنابلة] إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات).
ومما يدل أيضا على أنهما ليسا أهلا للاعتماد أنهما قد يجتزئان من المنقول عن أهل العلم ما يوافق هواهما ويسكتان عن تتمته التي تنقض ما يذهبان إليه.
من أمثلة ذلك: ما نقله الشيخ عادل عن الأدفوي عن الماوردي أنه نقل ترخيص أهل الحجاز في الغناء في أفضل أيام السنة.
وكلام الماوردي في الحاوي (17/386) إنما هو في معرض نقْل استدلال من أباح الغناء؛ حيث قال: (ولأنه لم يزل أهل الحجاز يترخصون فيه ويكثرون منه، وهم في عصر الصحابة وجلة الفقهاء، فلا ينكرونه عليهم ولا يمنعونهم منه، إلا في إحدى حالتين : إما في الانقطاع إليه أو الإكثار منه ... وإما أن يكون في الغناء ما يُكره). ومن تأمل هذا الكلام وما تضمنه من القيدين يجد أن ما يُعزى إلى أهل الحجاز لا يخرج عما عليه عامة أهل العلم، كما يُلحظ أن إيراد الكلام كاملا ينتقض به ما أسس له الأدفوي، أو الشيخ عادل.
وقد أتبع الماوردي بعد ذلك بصفحات يسيرة (390) ما يؤكد ما قلته؛ فها هو الماوردي الذي يستشهد به الشيخ عادل ينص على أن من الملاهي المحرمة: العود، والطنبور، والمعزفة، والطبل، والمزمار، وما ألهى بصوت مطرب إذا انفرد.
فهل سيكون كلامه مقبولا عنده؟ أم سيتهمه بالإصابة بجرثومة التحريم؟
هذا ما تيسر تعليقه على ذاك المقال، وقد تجاوزت أشياء عدة، ولعل فيما كُتب كفاية، والقصدُ نصرة الشيخ عادل، والنصح للمسلمين. والله المسئول أن يلهم الشيخ عادلا رشده، وأن يبصره بالحق، ويوفقه للرجوع إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
وكتبه: صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة - 15 رجب 1431هـ
|