عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-21-2010, 10:53 PM
أبو وائل فرج البدري أبو وائل فرج البدري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: ليبيا / الأبيار / شعبية عمر المختار
المشاركات: 157
شكراً: 3
تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى أبو وائل فرج البدري إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو وائل فرج البدري
افتراضي فائدة :"إن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث "

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فائدة :"إن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث " من حديث:
" أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت : يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ فقال : لا قلت فالثلث يا رسول الله ؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسوله الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة" متفق عليه .
للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شرحه لرياض الصالحين "باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية"
قوله :" أفأتصدق بثلثي مالي" أي أعطيه صدقة فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن سعداً في تلك الحال كان مريضاً مرضا يخشى منه الموت ، فلذلك منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث .
لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث ، لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة .
أما من كان صحيحاً ليس فيه مرض أو فيه مرض يسير لا يخشى منه الموت فله أن يتصدق بما شاء بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين أو بماله كله لا حرج عليه .
لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إن كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغني به عن عباد الله ." .
إ.هـ كلامه رحمه الله تعالي.

ولا تنسونا من الدعآء بارك الله فيكم.
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم الوكيل .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد مع اقتباس