عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-04-2012, 09:31 PM
أبو مصعب زكرياء الدبوسي أبو مصعب زكرياء الدبوسي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: المغرب
المشاركات: 83
شكراً: 6
تم شكره 9 مرة في 8 مشاركة
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أبو مصعب زكرياء الدبوسي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو مصعب زكرياء الدبوسي
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سئل فضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- عن حكم الرهن والسؤال كان كالتالي :


سؤال من المغرب حول مسألة يتعامل بها الناس هنا بمسمى الرهن و هي كالآتي: زيد من الناس عنده منزل يتكون من ثلاث طبقات يقوم عمر بالتفاهم معه على طابق من تلك الطبقات بحيث يقرضه مبلغ من المال يقدر مثلا بخمسين ألف درهم و يكتبونه "عقد سلف"لمدة سنة و يستفيد من الطابق لمدة السنة تلك و يدفع إيجارا لصاحب المنزل هذا الإيجار لا يساوي نصف الإيجار العادي المتعارف عليه بين الناس في مجال الكراء و بعد مرور السنة يرد زيد أي صاحب البيت على عمر الخمسون ألف و يخرج عمر من المنزل


فأجاب فضيلته بما يلي :هذا العمل لايجوز لآنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال{كل قرض جر نفعا فهو ربا}فلا يجوز بيع وشرط،أو إجار وشرط،أوقرض وشرط ،هذه كلها لاتجوز.نعم



للاستماع للمادة الصوتية :

من هنا

ملاحظة: لتحميل الملف الصوتي في جهازك اضغط عليه بالزر الأيمن للماوس و اختر حفظ الهدف باسم ... (save target as).
__________________
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ الشبع ، إن القوم لما شبعت بطونهم ، جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا .

رقم القيد : 182
رد مع اقتباس