قال ابن قدامة ( المغني : 4/431) : ( فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض ، وكان دين الرهن من قرض ،لم يجز ، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة ، وذلك حرام)
وذكر ابن قدامة أيضا أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض.
__________________
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ الشبع ، إن القوم لما شبعت بطونهم ، جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا .
رقم القيد : 182
|