منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > المنابر الموسمية > منبر شهر رمضان المبارك

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-20-2014, 10:58 PM
عبد السلام الجزائري عبد السلام الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 126
شكراً: 33
تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة
إرسال رسالة عبر Skype إلى عبد السلام الجزائري
افتراضي في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى

الفتوى رقم: ٢٩٣

الصنف: فتاوى الصيام
- أحكام الصيام
في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة

السؤال:

هل ما يقوم به بعضُ الناس من الإفطار قبل الأذان بحجَّة أنَّ الأذان لا يُرْفَع في الوقت الشرعيِّ غيرُ جائزٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنه يُفرَّق ما بين صوم رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه من الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبِّ التطوُّعيِّ الفرديِّ:

ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أن يصوم ويُفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، فصرَّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعُظْم الناس، سواءٌ في ثبوت رمضان أو العيد، أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر، فيجب على الآحاد اتِّباعُ الإمام والجماعة فيها، ولا يجوز لهم التفرُّد فيها جمعًا لكلمة الأمَّة وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية المفرِّقة لها فإنَّ يد الله مع الجماعة.

ـ أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيوكَل إلى كلٍّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملاً بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٢)، وفي ذلك أحاديث أخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في:٢٠ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ

المـوافق ﻟ: ٢٢ ديسمـبر ٢٠٠٥م

(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القوم الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي -واللفظ له- في «الصوم» باب ما جاء في أنَّ الفطر يوم تُفْطِرون والأضحى يوم تُضَحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» باب ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).

(٢) أخرجه البخاري في «الصوم» بابٌ: متى يحلُّ فطرُ الصائم (١٩٥٤)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

المصدر
http://ferkous.com/site/rep/Bg7.php
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-20-2014, 11:06 PM
عبد السلام الجزائري عبد السلام الجزائري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 126
شكراً: 33
تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة
إرسال رسالة عبر Skype إلى عبد السلام الجزائري
افتراضي نصيحة من العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الى اهل العلم في رمضان

حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد[1]: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار ، وهل هذا يوافق الحديث الصحيح ((صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ))[2] الحديث . وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة عدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها الأخذ بذلك وإذا قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختلاف المطالع ؟
والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال :
قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال : ((صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ))[3] ، وفي لفظ آخر : (( فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ))[4] وفي رواية أخرى : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ))[5] .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : ((لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ))[6] ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل على أن المعتبر في ذلك هو الرؤية أو إكمال العدة ، أما الحساب فلا يعول عليه ، وهذا هو الحق ، وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم .
وليس المراد من الأحاديث أن يرى كل واحد الهلال بنفسه وإنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة ، وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام )) [7] .
وخرج أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً قدم على النبي صلى اله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أتشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ )) فقال : نعم . قال : (( فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً )) [8] .
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوماً فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ))[9] رواه أحمد ، ورواه النسائي ولم يقل فيه (( مسلمان )) .
وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال : (( عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ))[10] رواه أبو داود والدارقطني ، وقال : هذا إسناد متصل صحيح .
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه يكتفى برؤية هلال رمضان بالشاهد الواحد العدل ، أما في الخروج من الصيام ، وفي بقية الشهور فلابد من شاهدين عدلين ، جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك ، وبهذا قال أكثر أهل العلم ، وهو الحق لظهور أدلته .
ومن هذا يتضح أن المراد بالرؤية هو ثبوتها بطريقها الشرعي ، وليس المراد أن يرى الهلال كل أحد ، فإذا أذاعت الدولة المسلمة المحكمة لشريعة الله كالمملكة العربية السعودية أنه ثبت لديها رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فإن على جميع رعيتها أن يتبعوها في ذلك .
وعلى غيرها أن يأخذ بذلك عند جمع كثير من أهل العلم ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[11] رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأخرجه مسلم بلفظ : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ))[12] ، وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ))[13] وأخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن قال : (( فإن غبي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين ))[14] فإن ظاهر هذه الأحاديث وما جاء في معناها يعم جميع الأمة .
ونقل النووي رحمه الله في شرح المهذب عن الإمام ابن المنذر رحمه الله : أن هذا هو قول الليث بن سعد والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم ، قال : يعني ابن المنذر (ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكاً وأبا حنيفة رحمهم الله ) انتهى .
قال جمع من العلماء إنما يعم حكم الرؤية إذا اتحدت المطالع ، أما إذا اختلفت فلكل أهل مطلع رؤيتهم .
وحكاه الإمام الترمذي رحمه الله عن أهل العلم ، واحتجوا على ذلك بما خرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن كريباً قدم عليه في المدينة من الشام في آخر رمضان ، فأخبره أن الهلال رؤي في الشام ليلة الجمعة ، وأن معاوية والناس صاموا بذلك فقال ابن عباس : (( لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة)) ، فقال له كريب : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال : لا ، ((هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ))[15] .
قالوا : فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الرؤية لا تعم ، وأن لكل بلد رؤيتهم إذا اختلفت المطالع ، وقالوا : إن المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع في الشام ، وقال آخرون : لعله لم يعمل برؤية أهل الشام ؛ لأنه لم يشهد بها عنده إلا كريب وحده ، والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج ، وإنما يعمل بشهادته في الدخول .
وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية المنعقدة في شعبان عام 1392هـ فاتفق رأيهم على أن الأرجح في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على حسب ما يراه علماء البلاد .
قلت : وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم . إذا علم ذلك ، فإن الواجب على أهل العلم في كل بلد أن يعنوا بهذه المسالة عند دخول الشهر وخروجه أن يتفقوا على ما هو الأقرب إلى الحق في اجتهادهم ، ثم يعملوا بذلك ويبلغوه الناس ، وعلى ولاة الأمر لديهم وعامة المسلمين متابعتهم في ذلك ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر ؛ لأن ذلك يسبب انقسام الناس وكثرة القيل والقال ، إذا كانت الدولة غير إسلامية .
أما الدولة الإسلامية فإن الواجب عليها اعتماد ما قاله أهل العلم ، وإلزام الناس به من صوم أو فطر ، عملاً بالأحاديث المذكورة ، وأداءً للواجب ، ومنعاً للرعية مما حرم الله عليها . ومعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه والحذر مما يخالفه إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .


[1] نشر في مجلة الجامعة الإسلامية العدد الثاني لشهر شوال عام 1394هـ
[2] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له.
[3] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له.
[4] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له.
[5] رواه البخاري في الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم الهلال فصوموا " برقم 1909 .
[6] رواه أحمد في مسند الكوفيين حديث رجل برقم 18071 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على منصور برقم 2097
[7] رواه أبو داود في الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان برقم 2342 ، والدارمي في الصوم باب الشهادة على رؤية هلال رمضان برقم 1691
[8] رواه ابن ماجة في الصيام باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال برقم 1652
[9] رواه النسائي في الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد برقم 2116
[10] رواه أبو داود في الصوم باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال برقم 2338
[11] رواه البخاري في الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال برقم 1907
[12] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له.
[13] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له
[14] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1081
[15] رواه مسلم في مسند بني هاشم بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2785 ، ومسلم في الصيام باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم 1087 ، والترمذي في الصوم باب ما جاء لكل بلد رؤيتهم برقم 693

المصدر
http://www.binbaz.org.sa/mat/8408
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:26 AM.


powered by vbulletin