منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-18-2011, 12:01 PM
أبو الحسين الحسيني أبو الحسين الحسيني غير متواجد حالياً
طالب علم - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 154
شكراً: 1
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
افتراضي صلاة المأموم مع الإمام بين الارتباط والاستقلال (الحلقة الرابعة)

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا "
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد:
فنتكلم في هذه الحلقة ( الرابعة) من حلقات صلاة المأموم بين الارتباط والاستقلال وسيكون حديثنا عن:
اختلاف نية الإمام والمأموم

فقد جاء في صحيح البخاري ج5/ص2264 وفي صحيح مسلم ج1/ص339 عن جَابِرٍ واللفظ للبخاري:" أَنَّ مُعَاذَ بن جَبَلٍ رضي الله عنه كان يُصَلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمْ الْبَقَرَةَ قال فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً فَبَلَغَ ذلك مُعَاذًا فقال إنه مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذلك الرَّجُلَ فَأَتَى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صلى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أنت ثَلَاثًا اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وسبح اسْمَ رَبِّكَ الأعلى وَنَحْوَهَا".

وبناءا على ذلك اختلف العلماء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم فإن إحدى صلاتي معاذ فرضا والأخرى نفلا ولا يمكن أن يقال هما فرضان إذ لا فرضان في اليوم.

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(ص96):" اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب:
أوسعها: الجواز مطلقا فيجوز أن يقتدى المفترض بالمتنفل وعكسه والقاضي بالمؤدي وعكسه سواء اتفقت الصلاتان أم لا إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة وهذا مذهب الشافعي.
قلت ( أبو الحسين): وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة.

الثاني: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض.
قلت ( أبو الحسين): وهو خلاف الدليل.

والثالث: أوسطها: أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد فليعلم ذلك.

قلت ( أبو الحسين ): الدليل لم يفرق بل خلاف ذلك فإن معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض.

وحاصل ما يتعذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك من وجوه:
أحدها: أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم وشرطه: علمه بالواقعة وجاز أن لا يكون علم بها وأنه لو علم لأنكر.
وأجيبوا على ذلك بأنه يبعد - أو يمتنع - في العادة: أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ واستدل بعضهم - أعني المانعين - برواية عمر بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي: "أن رجلا من بني سلمة يقال له: سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول عليها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ لا تكن أو لا تكونن - فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك".
قلت ( أبو الحسين): الحديث عند أحمد ولكن قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج3/ص154:" قلت في صحة هذه الرواية كلام قال الشوكاني في النيل قد أعلها ابن حزم بالانقطاع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدرك الذي شكا إليه لأن هذا الشاكي مات قبل أحد .... قال الحافظ في الفتح وأما دعوى الطحاوي أن معناه إما أن تصلي معي ولا تصل بقومك وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معي ففيه نظر لأن لمخالفه أن يقول بل التقدير إما أن تصلي معي فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه هو المسئول عنه المتنازع فيه ". وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج3/ص205: وَاعْلَمْ أَنَّهُ قد اُسْتُدِلَّ بِالرِّوَايَةِ الْمُتَّفَقِ عليها وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ الْمُصَرِّحَةُ بِأَنَّ صَلاتَهُ بِقَوْمِهِ كانت له تَطَوُّعًا على جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِض.

قال: فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله كان يفعل أحد الأمرين إما الصلاة معه أو بقومه وأنه لم يكن يجمعهما لأنه قال: "إما أن تصلي معي" أي ولا تصل بقومك: "وإما أن تخفف بقومك" أي ولا تصل معي.

الوجه الثاني: في الاعتذار: أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بالإخبار من الناوي فجاز أن تكون نيته مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض وجاز أن تكون النفل ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما وإنما يعرف ذلك بإخباره.
وأجيب عن هذا بوجوه:
أحدها: أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني فيها: "فهي لهم فريضة وله تطوع".
الثاني: أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها مع قومه.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" فكيف يظن بمعاذ - بعد سماع هذا - أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟.
واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين:
أحدهما: لا يساوي أن يذكر لشدة ضعفه. بمعنى أن رواية البيهقي ضعيفة.
والثاني: أن هذا الكلام - أعني قوله: "فهي لهم فريضة وله تطوع" - ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد ولا يجزم به وذكر معنى هذا أيضا بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث وقال ما حاصله: إن ابن عيينة روى هذا الحديث أيضا ولم يذكر هذه اللفظة والذي ذكرها هو ابن جريج فيحتمل أن تكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر.
وأما الجواب الثاني: ففيه نوع ترجيح ولعل خصومهم يقولون فيه: إن هذا إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك فلم قلتم بأنه كان يعتقده؟.
وأما الجواب الثاني: فيمكن أن يقال فيه: إن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام لأن المحذور: وقوع الخلاف على الأئمة وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة ويؤيد هذا: الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض ولو تناوله النهي المستفاد من النفي: لما جاز جوازا مطلقا.
الوجه الثالث: من الاعتذار: ادعاء النسخ وذلك لوجهين:
أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين حتى نهي عنه وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي وعليه اعتراض من وجهين أحدهما: طلب الدليل على كون ذلك كان واقعا - أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين - فلا بد من نقل فيه والثاني: أنه إثبات للنسخ بالاحتمال.
الوجه الثاني: مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له ووجه تقريره: أن إسلام معاذ متقدم وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف.
فيقال: لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات - على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل - دل على أنه لا يجوز ذلك وبعد ثبوت هذه الملازمة: يبقى النظر في التاريخ وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك وفيه ما تقدمت الإشارة إليه.
الوجه الرابع: من الاعتذار عن الحديث: ما أشار إليه بعضهم من أن الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء في ذلك الوقت ولم يكن لهم غنى عن معاذ ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم ويحتمل أن يريد: أنه مما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون نسخا وعلى كل حال: فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعيين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل ولأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس حفظته بقليل وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة: فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا كما يقوله هذا المانع.
فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث" .

قلت ( أبو الحسين) : ومما يدلل على جواز اختلاف النية ما جاء في صحيح مسلم ج1/ص576:"عن أبي سَلَمَةَ عن جَابِرٍ قال أَقْبَلْنَا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قال كنا إذا أَتَيْنَا على شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال فَجَاءَ رَجُلٌ من الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرَطَهُ فقال لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَخَافُنِي قال لَا قال فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قال الله يَمْنَعُنِي مِنْكَ قال فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قال فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ لأخرى رَكْعَتَيْنِ قال فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ".

وحدثنا عبد اللَّهِ بن عبد الرحمن الدَّارِمِيُّ أخبرنا يحيى يَعْنِي بن حَسَّانَ حدثنا مُعَاوِيَةُ وهو بن سَلَّامٍ أخبرني يحيى أخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن أَنَّ جَابِرًا أخبره أَنَّهُ صلى مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صلى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ".

قال الشافعي في الأم1/172:" عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يصلى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ في الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى لهم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ؛ وَكُلُّ هذا جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وما ذَكَرْنَا ثُمَّ الْقِيَاسِ وَنِيَّةُ كل مُصَلٍّ نِيَّةُ نَفْسِهِ لَا يُفْسِدُهَا عليه أَنْ يُخَالِفَهَا نِيَّةُ غَيْرِهِ وَإِنْ أَمَّهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مُسَافِرًا يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ فَيَجُوزُ أَنْ يصلى وَرَاءَهُ مُقِيمٌ بِنِيَّتِهِ وَفَرْضُهُ أَرْبَعٌ أولا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ يَسْبِقُ الرَّجُلَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَيَكُونُ في الْآخِرَةِ فَيُجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا معه وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أو لَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ يَنْوِي الْمَكْتُوبَةَ فإذا نَوَى من خَلْفَهُ أَنْ يصلى نَافِلَةً أو نَذْرًا عليه ولم يَنْوِ الْمَكْتُوبَةَ يجزى عنه أو لَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ بِفَلَاةٍ يصلى فَيُصَلَّى بِصَلَاتِهِ فَتُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ وَلَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمُصَلِّيَ صلى نَافِلَةً أو لَا تَرَى أَنَّا نُفْسِدُ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَنُتِمُّ صَلَاةَ من خَلْفَهُ وَنُفْسِدُ صَلَاةَ من خَلْفَهُ وَنُتِمُّ صَلَاتَهُ وإذا لم تَفْسُدْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ بِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ كانت نِيَّةُ الْإِمَامِ إذَا خَالَفَتْ نِيَّةَ الْمَأْمُومِ أَوْلَى أَنْ لَا تَفْسُدَ عليه وَإِنَّ فِيمَا وَصَفْت من ثُبُوتِ سُنَّةِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الْكِفَايَةَ من كل ما ذَكَرْت وإذا صلى الْإِمَامُ نَافِلَةً فَائْتَمَّ بِهِ رَجُلٌ في وَقْتٍ يَجُوزُ له فيه أَنْ يصلى على الِانْفِرَادِ فَرِيضَةً وَنَوَى الْفَرِيضَةَ فَهِيَ له فَرِيضَةٌ كما إذَا صلى الْإِمَامُ فَرِيضَةً وَنَوَى الْمَأْمُومُ نَافِلَةً كانت لِلْمَأْمُومِ نَافِلَةً لَا يَخْتَلِفُ ذلك وَهَكَذَا إنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ في الْعَصْرِ وقد فَاتَتْهُ الظُّهْرُ فَنَوَى بِصَلَاتِهِ الظُّهْرَ كانت له ظهرا ويصلي بَعْدَهَا الْعَصْرَ وَأَحَبُّ إلَيَّ من هذا كُلِّهِ أَنْ لَا يَأْتَمَّ رَجُلٌ إلَّا في صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ يَبْتَدِئَانِهَا مَعًا وَتَكُونُ نِيَّتُهُمَا في صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ".

قال النووي في المجموع4/271:" مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر وحكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء والأوزاعي واحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب: قال وبه أقول وهو مذهب داود وقالت طائفة لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض آخر قاله الحسن البصري والزهري ويحيي بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة وهو رواية عن مالك: وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر ويجوز النفل خلف فرض وروى عن مالك مثله
* واحتج لمن منع بقوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به " رواه البخاري ومسلم من طرق .
* واحتج أصحابنا بحديث جابر أن معاذا " كان يصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة " رواه البخاري ومسلم هذا لفظ مسلم وعن جابر قال " كان معاذ يصلى مع النبي صلي الله عليه وسلم العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم " هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء حديث صحيح رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ومسنده ثم قال حديث ثابت لا اعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق يعنى رجالا قال البيهقى في كتابه معرفة السنن والآثار وكذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم النبل وعبد الرزاق عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعي عن ابن جريج بهذه الزيادة وزيادة الثقة مقبولة قال والأصل أن ما كان موصولا بالحديث فهو منه لا سيما إذا روى من وجهين إلا أن تقوم دلالة علي التمييز قال والظاهر أن قوله هي له تطوع ولهم مكتوبة من قول جابر وكان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم وحين حكى الرجل لرسول الله صلي الله عليه وسلم فعل معاذ لم ينكر عليه إلا التطويل (فان قالوا) لعل معاذا كان يصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم نافلة وبقومه فريضة (فالجواب) من أوجه (أحدها) أن هذا مخالف لصريح الرواية (الثانية) الزيادة التي ذكرناها هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء صريح في الفريضة ولا يجوز حمله علي تطوع (الثالث) جواب الشافعي والخطابي وأصحابنا وخلائق من العلماء أنه لا يجوز أن يظن بمعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى مسجده والجمع الكثير المشتمل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلى كبار المهاجرين والأنصار ويؤديها في موضع آخر ويستبدل بها نافلة قال الشافعي كيف يظن إن معاذا يجعل صلاته مع رسول الله صلي الله عليه وسلم التي لعل صلاة واحدة معه أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه وفى الجمع الكثير نافلة (الرابع) جواب الخطابي وغيره لا يجوز أن يظن بمعاذ انه يشتغل بعد إقامة الصلاة لرسول الله صلي الله عليه وسلم ولأصحابه بنافلة مع قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " وعن جابر رضي الله عنه قال " اقبلنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع وذكر الحديث إلى أن قال فنودي بالصلاة فصلى النبي صلي الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان " رواه البخاري ومسلم وعن أبي بكرة قال " صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلي بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلي بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين " رواه أبو داود والنسائي باسناد حسن وأستدل الشافعي أيضا بالقياس على صلاة المتم خلف القاصر: وأما الجواب عن حديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو أن المراد ليؤتم به في الأفعال لا في النية ولهذا قال صلي الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا " إلى آخره والله أعلم".

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع4/66:" يجوز أن ينوي الإمام النَّافلة والمأموم الفريضة، وهذا ما نصَّ عليه الإمامُ أحمد: من أنَّه يجوز أن يُصلِّيَ الإنسان صلاة العشاء خلف من يُصلِّي التَّراويح".

وقال القرطبي في التفسير5/368:"حديث في صحيح مسلم فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. به يحتج كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن علية وأحمد بن حنبل وداود. وعضدوا هذا بحديث جابر: أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي فيؤم قومه، الحديث".

وقال الشوكاني في نيل الأوطار4/7:" أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين . قال النووي : وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه انتهى . وهكذا ادعى نسخ هذه الكيفية الإمام المهدي في البحر فقال : قلنا منسوخ أو في الحضر انتهى

والحامل له وللطحاوي على ذلك أنهما لا يقولان بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل وقد قدمنا الاستدلال على صحة ذلك بما فيه كفاية . قال أبو داود في السنن : وكذلك المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث انتهى . وهو قياس صحيح

وقال أبو محمد عبد الحق الأندلسي في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج2/ص106:" وروى حذيفة حين حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف أنه صلى بكل طائفة ركعة ولم يقض أحد من الطائفتين شيئا زائدا على ركعة وذكر ابن عبد البر وغيره عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين فكانت لرسول الله أربع ولكل رجل ركعتان وبهذه كان يفتي الحسن بن أبي الحسن وهو قول يجيزه كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة".

وبوب النسائي في المجتبى2/102:" اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ". وأخرج حديث معاذ" يا معاذ أفتان أنت".

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ج2/ص59:" اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب أوسعها الجواز مطلقا فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه والقاضي بالمؤدي وعكسه سواء اتفقت الصلاتان أم لا إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة وهذا مذهب الشافعي الثاني مقابلة وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض والثالث أوسطها أنه يجوز إقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد فليعلم ذلك وحديث معاذ استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك من وجوه أحدها أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم وشرطه علمه بالواقعة وجاز أن لا يكون علم بها وأنه لو علم لأنكر وأجيبوا عن ذلك بأنه يبعد أو يمتنع في العادة أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ واستدل بعضهم أعنى المانعين برواية عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلا من بني سلمة يقال له سليم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلى فيأتي معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فنأتية فيطول علينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان....".

وفي سنن البيهقي الصغرى ج1/ص322:" باب اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة .
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع ابن سليمان أنا الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو العتمة ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة قال فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معاذ معه ثم رجع فأم قومه فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل......"
وعن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر ابن عبد الله أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهي له نافلة ولهم فريضة
ورواه أيضا عبيد الله بن مقسم عن جابر وفي هذا دلالة على جواز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة وفيه دلالة على جواز صلاة البالغ خلف الصبي الذي يفهم الصلاة".

وفي سنن النسائي الكبرى باب اختلاف نية الإمام والمأموم ج1/ص294:" أنبأ بشر بن هلال قال حدثنا يحيى هو القطان عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاؤوا ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهم ولهؤلاء ركعتين ركعتين".

وقال ابن عبد البر التمهيد ج24/ص368:" وقال الشافعي والأوزاعي وداود والطبري وهو المشهور عن أحمد ابن حنبل بجواز أن يقتدي في الفريضة بالمتنفل ويصلي الظهر خلف من يصلي العصر فإن كل مصل يصلي لنفسه ومن حجتهم أن قالوا إنما أمرنا أن نأتم به فيما ظهر من أفعاله أما النية فمغيبة عنا وما غاب عنا فإنا لم نكلفه .
قالوا وفي هذا الحديث نفسه دليل على صحة ذلك لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فعرفنا أفعاله التي يأتم به فيها وهي الظاهرة إلينا من ركوعه وسجوده وتكبيره وقيامه وقعوده ففي هذه أمرنا أن لا نختلف عليه .
قالوا والدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر في قصة معاذ إذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة هي له نافلة ولهم فريضة وهو حديث ثابت صحيح لا يختلف في صحته .
قالوا ولا يصح أن يجعل معاذ صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة ويزهد في فضل الفريضة معه صلى الله عليه وسلم ويدلك على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهذا مانع لكل أحد أن تقام صلاة فريضة لم يصلها فيشتغل بنافلة عنها .
وقد روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى قومه فيصلي معهم هي له تطوع ولهم فريضة
قال ابن جريج وحديث عكرمة عن ابن عباس أن معاذا فذكر مثل حديث جابر سواء
ومثل ذلك أيضا حديث أبي بكرة في صلاة الخوف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم بطائفة ركعتين وهو مسافر خائف فعلمنا أنه في الثانية متنفل .
وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء وفي ذلك دليل على أن النيات لا تراعى في ذلك والله أعلم".

قال ابن حزم في المحلى ج4/ص229:" وَلاَ يَخْفَى مِثْلُ هذا على من غَابَ وَكُلُّهُمْ مُسَلِّمٌ لأمره عليه السلام وقد لَجَأَ بَعْضُ الْمَفْتُونِينَ من مُقَلِّدِي مَالِكٍ إلَى أَنْ قال هذا خَاصٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأن في الاِئْتِمَامِ بِهِ من الْبَرَكَةِ في النَّافِلَةِ ما ليس في الاِئْتِمَامِ بِغَيْرِهِ في الْفَرِيضَةِ ؛ فَرَّ هذا الْبَائِسُ من الإِذْعَانِ لِلْحَقِّ إلَى الْكَذِبِ على اللَّهِ تَعَالَى في دَعْوَاهُ الْخُصُوصَ فِيمَا لم يَقُلْ عليه السلام قَطُّ إنَّهُ خُصُوصٌ له بَلْ قد صَحَّ عنه عليه السلام من طَرِيقِ مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ قال صَلُّوا كما تَرَوْنِي أُصَلِّي وقال تَعَالَى لقد كان لَكُمْ في رسول اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وما قال قَطُّ أَحَدٌ إنَّهُ يَجُوزُ معه عليه السلام في الصَّلاَةِ ما لاَ يَجُوزُ مع غَيْرِهِ إلاَّ هَؤُلاَءِ الْمُقَدِّمُونَ نَصْرًا لتقليدهم الْفَاسِدِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ من الْخِذْلاَنِ .
وَاعْتَرَضُوا في حديث مُعَاذٍ بِأَشْيَاءَ نَذْكُرُهَا وَإِنْ كنا غَانِينَ عن ذلك بِحَدِيثِ أبي بَكْرَةَ وَجَابِرٍ لَكِنَّ نَصْرَ الْحَقِّ فَضِيلَةٌ وَقَمْعَ الْبَاطِلِ وَسِيلَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى قال بَعْضُهُمْ لاَ يَجُوزُ اخْتِلاَفُ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لِمَا رَوَيْتُمُوهُ من طَرِيقِ ابْنِ سَخْبَرَ الْجُرْجَانِيِّ عن أبي صَالِحٍ عبد اللَّهِ بن صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ عن اللَّيْثِ عن عبد اللَّهِ بن عَيَّاشِ بن عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيِّ عن أبيه عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إلاَّ التي أُقِيمَتْ؛ وهذا خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ لأن راويه أبو صَالِحٍ وهو سَاقِطٌ وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ من هذا الْخَبَرِ فَهُوَ ما رَوَاهُ أَيُّوبُ السختياني وابن جُرَيْجِ وحماد بن سَلَمَةَ وَوَرْقَاءُ بن عمر و زكريا بن إِسْحَاقَ كلهم عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ وقد ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ في صَدْرِ كِتَابِ الصَّلاَةِ من دِيوَانِنَا هذا ثُمَّ لو صَحَّ لَفْظُ صَالِحٍ لَكَانَ حُجَّةً عليهم لاَ لهم لأنهم مُخَالِفُونَ له لأن الْمَالِكِيِّينَ وَالْحَنَفِيِّينَ مَعًا مُتَّفِقُونَ على أَنَّ صَلاَةَ الصُّبْحِ إذَا أُقِيمَتْ فإن من لم يَكُنْ أَوْتَرَ وَلاَ رَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ يُصَلِّيهِمَا قبل أَنْ يَدْخُلَ في التي أُقِيمَتْ فَسُبْحَانَ من يَسَّرَهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ بِمَا لاَ يَصِحُّ من الأَخْبَارِ في إبْطَالِ ما صَحَّ منها ثُمَّ لاَ مُؤْنَةَ عليهم من خِلاَفِ ما احْتَجُّوا بِهِ حَيْثُ لاَ يَجُوزُ خِلاَفُهُ وَأَيْضًا فَهُمْ مُصَفِّقُونَ على جَوَازِ التَّنَفُّلِ خَلْفَ من يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِمَا صَحَّحُوهُ من الْبَاطِلِ من حديث أبي صَالِحٍ وأما نَحْنُ فَلَوْ صَحَّ هذا الْخَبَرُ لَقُلْنَا بِهِ وَلاَ اسْتَعْمَلْنَا معه ما قد صَحَّ من سَائِرِ الأَخْبَارِ من حديث مُعَاذٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي ذَرٍّ ولم نَتْرُكْ منها".
نلاحظ من تلك الأحاديث والنصوص أن متابعة الإمام واجبة في الأفعال أما في النيات فيجوز للمأتم أن يصلي الفريضة خلف المتنفل بدليل حديث معاذ وحديث صلاة الخوف؛ ويجوز له أن يتنفل خلف المفترض لأنه يجوز في النفل ما يجوز في الفرض إلا بدليل قال ابن عثيمين في الشرح الممتع2/257:" الأصل تساوي الفرض والنَّفْل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكلُّ ما ثبت في النَّفْل ثبت في الفرض، وكلُّ ما انتفى في النَّفْل انتفى في الفرض إلا بدليل".
وقال4/285:" أنَّ ما ثَبَتَ في النَّفْلِ ثَبَتَ في الفرضِ إلا بدليل".
ومن هنا يمكن القول بعدم ارتباط نية المأموم بنية الإمام والله أعلم

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:09 PM.


powered by vbulletin