منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > المنابر الموسمية > منبر شهر رمضان المبارك

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-19-2015, 01:48 PM
كمال زيادي كمال زيادي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجمهورية السلفية الجزائرية
المشاركات: 516
شكراً: 4
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي من فتاوى الصيام لفضيلة الشيخ فركوس حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم



الفتوى رقم: ٢٢١

الصنف: فتاوى الصيام - القضاء
في حكم قضاء رمضان عن الميِّت المعذور

السؤال:

فتاةٌ مريضةٌ لم تصم رمضانَيْن متتاليَيْن، ولم تستطع أن تقضيَ بسبب مرضها، وتوفِّيت وهي مريضةٌ، فما على أوليائها فعلُه؟ وجزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فمَن مات وعليه صيامُ فرضِ رمضان فعلى وليِّه أن يُطعم عنه مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا نصفَ صاعٍ، ولا يجوز أن يصام عنه لأنَّ فَرْضَ الصيام يجري مجرى الصلاة، فكما لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فكذلك الصيام، ما لم يكن عليه ـ أيضًا ـ صيامُ نذرٍ، فإن توفِّي وفي ذمَّته صيامُ نذرٍ فإنَّ وليَّه يقضي عنه بالصوم لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»(١)، والحديث ـ وإن كان مطلقًا ـ فهو محمولٌ على صوم النذر، لأنَّ النذر الْتزامٌ في الذمَّة بمنزلة الدَّين فيقبل قضاءَ الوليِّ له كما يقضي دَيْنَه، وهذا مذهبُ عائشة وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم، وهو مرويٌّ عن سعيد بن جبيرٍ وأحمد بن حنبلٍ وغيرِهما رحمهم الله، وبه قال ابن قيِّم الجوزية(٢)، ويؤيِّد ذلك الحديثان التاليان:

ـ حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟» فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»(٣).

ـ وعنه أيضًا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ»، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»(٤).

فصحَّ الصومُ عن الميِّت في النذر بمثل هذه الأحاديث، ويبقى عمومُ الصوم مشمولًا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»(٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

(١) أخرجه البخاري في «الصوم» باب من مات وعليه صومٌ (١٩٥٢)، ومسلم في «الصيام» (١١٤٧)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) في «إعلام الموقِّعين» (٤/ ٣٨٢) وفي «تهذيب السنن» (٧/ ٣٨).

(٣) أخرجه البخاري في «الصوم» بابُ مَن مات وعليه صومٌ (١٩٥٣)، ومسلم في «الصيام» (١١٤٨)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه البخاري في «الوصايا» بابُ ما يُستحبُّ لمن توفِّي فجاءةً أن يتصدَّقوا عنه، وقضاء النذور عن الميِّت (٢٧٦١)، ومسلم في «النذر» (١٦٣٨)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٥) أخرجه مالكٌ في «الموطَّأ» (٦٧٦)، والبيهقي (٨٢١٥). وصحَّح إسنادَه ابن حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٥٤).





المصدر :

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-19-2015, 01:49 PM
كمال زيادي كمال زيادي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجمهورية السلفية الجزائرية
المشاركات: 516
شكراً: 4
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي

في حكم الإفطار في رمضان لعذرٍ مع عدم القدرة على الفدية

السؤال:

امرأةٌ غيرُ متزوِّجةٍ في عائلةٍ جدِّ فقيرةٍ، وهي في حالة مرضٍ خطيرٍ مسموحٌ لها بالإفطار في رمضان ولا تستطيع الفديةَ. فما حكمُها؟ وشكرًا وأجرُكم على الله.



الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فهذه المرأةُ إن كان مرضُها ظرفيًّا فالواجبُ عليها صيامُ أيَّامٍ أُخَرَ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. أمَّا إن كان مرضُها مزمنًا فعليها الفديةُ عن كلِّ يومٍ تعطي للمسكين مقدارَ نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أي: ما يعادل الكيلوغرام الواحد مِن الدقيق، فإن عجزت عن الإطعام وتكفَّل بالفدية غيرُها نيابةً عنها في الإطعام أجزأها، والنيابةُ في الأموال جائزةٌ، فإن لم تجد مَن ينوب عنها في دفعِ الفدية فإنَّ الإطعام يبقى في ذمَّتها حتى تقدر، فإن توفِّيت مِن غيرِ قدرةٍ على الإطعام فلا شيء عليها لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٤ رمضان ١٤٢٤ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ أكتوبر ٢٠٠٣م





المصدر :

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-19-2015, 01:50 PM
كمال زيادي كمال زيادي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجمهورية السلفية الجزائرية
المشاركات: 516
شكراً: 4
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي

الفتوى رقم: ٧٦

الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات
حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام

السؤال:

سائلةٌ تُعاني مِن مرض الربو، وتريد معرفةَ ما إذا كان يجوز لها استعمالُ بخَّاخةٍ هوائيةٍ تعمل على توسيع المسالك الهوائية عن طريق استنشاق الدواء الموجودِ بها، وذلك في رمضان أو في غيره، أي: حين تكون صائمةً. وجزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا كانت مكوِّناتُ هذه البخَّاخة عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يساعد على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِن استعماله في رمضان وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ، أمَّا إذا كانت تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمذاقها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ، وعليه فإنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ؛ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمـبر ٢٠٠٥م



المصدر :

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-19-2015, 10:36 PM
كمال زيادي كمال زيادي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجمهورية السلفية الجزائرية
المشاركات: 516
شكراً: 4
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي

الفتوى رقم: ٦٠٥

الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان

السؤال:

ما حكم تقديم الأكل للكفَّار في شهر رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالأصلُ أنَّ الكفَّار مخاطَبون بالإيمان إجماعًا وبفروع الشريعة على الأصحِّ مِن أقوال أهل العلم، ومِن فروع الشريعة: الصيام، وحكمُه: وجوبُ الصيام على الكافر بعد تحقيق شرط الإيمان، أي: أنَّ الكافر مُطَالَبٌ بالصيام باعتباره فرعًا مِن فروع الشريعة، لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الإيمان، وعليه فكما لا يجوز التعاونُ على إطعام العاصي مِن المسلمين مِن غير عُذْرٍ فكذلك الكافرُ لوجوب الإيمان والصيام عليه، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

والعلم عند اللهِ تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٨ من المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ يناير ٢٠٠٧م



المصدر :

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-19-2015, 10:36 PM
كمال زيادي كمال زيادي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجمهورية السلفية الجزائرية
المشاركات: 516
شكراً: 4
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي

الفتوى رقم: ٧٣٨

الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في حكم بيع المأكولات في بلاد الكفر في نهار رمضان

السؤال:

أعمل تاجرًا في بلاد الكفر في محلٍّ لبيع الأكل الخفيف، فهل يجوز لي أن أبيع هذه المأكولاتِ في أيَّام رمضان بعد صلاة العصر؟ مع العلم أنَّ الزبائن منهم كفَّارٌ ومنهم مسلمون، وجزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا يجوز التعاونُ مع مَن يَلزمه صيامُ شهر رمضان أصالةً كالمسلمين أو بعد تحقُّق شرط الإسلام كالكفَّار في انتهاك شهر رمضان بالأكل، لأنه تعاونٌ على الإثم والعدوان لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]؛ ذلك لأنَّ الكفَّار على الصحيح مخاطَبون بفروع الشريعة إذا ماتوا على الكفر مِن جهةِ ترتُّبِ العقاب على عدم أدائهم لفروع الشريعة ومنها الصيامُ، أمَّا وحالَ كُفْرِهم فإنما يخاطَبون بها بعد تحقُّق شرط الإسلام. ويمكنك مراجعة فتوى أخرى في نفس المضمون تحت عنوان: «في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان».

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٣ رمضان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٧م



المصدر :

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-19-2015, 10:37 PM
كمال زيادي كمال زيادي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجمهورية السلفية الجزائرية
المشاركات: 516
شكراً: 4
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي

الفتوى رقم: ٢٩٣

الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة

السؤال:

هل ما يقوم به بعضُ الناس مِن الإفطار قبل الأذان بحجَّةِ أنَّ الأذان لا يُرْفَع في الوقت الشرعيِّ غيرُ جائزٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنه يُفرَّق ما بين صومِ رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه مِن الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبِّ التطوُّعيِّ الفرديِّ:

ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أن يصوم ويُفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، فصرَّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعُظْم الناس، سواءٌ في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر، فيجب على الآحاد اتِّباعُ الإمام والجماعة فيها، ولا يجوز لهم التفرُّدُ فيها جمعًا لكلمة الأمَّة وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية المفرِّقة لها؛ فإنَّ يد الله مع الجماعة.

ـ أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيوكَل إلى كلٍّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملًا بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٢)، وفي ذلك أحاديثُ أخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٢ ديسمـبر ٢٠٠٥م



(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).

(٢) أخرجه البخاري في «الصوم» باب: متى يَحِلُّ فطرُ الصائم (١٩٥٤)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.





المصدر :

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-19-2015, 10:37 PM
كمال زيادي كمال زيادي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجمهورية السلفية الجزائرية
المشاركات: 516
شكراً: 4
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي

الفتوى رقم: ١٠٦٥

الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات
في حكم الغِيبة والنميمة للصائم

السؤال:

هل الغِيبةُ والنميمةُ تُبْطلان الصيامَ؟ فإذا كانتا لا تُبطلانه فما مدى صحَّة قولِ مَنْ يستدلُّ على أنهما مِنْ مبطلات الصيام بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(١)؟ وجزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالصومُ هو التعبُّد لله بالإمساك عن المفطِّرات مِنْ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إمساكًا حسِّيًّا، ويُتْبَعُ ذلك بالإمساك المعنويِّ عن الكلام المحرَّم والمكروه مِنَ اللغو والرفَثِ والصخَبِ وقولِ الزور، ويدخل فيه كلُّ كلامٍ محرَّمٍ مِنَ الكذب والغِيبة والنميمة وشهادة الزور والسبِّ والشتم، والجهل الذي هو ضدُّ الحِلْمِ مِنَ السفَهِ بالكلام الفاحش وغيرِها مِنْ صور قبيح الكلام، علمًا أنَّ صيانةَ اللسان عن هذه المنهيَّات واجبٌ على كلِّ حالٍ وفي كلِّ وقتٍ، وحرمةُ الوقوع فيها مِنَ الصائم أشدُّ وأغلظُ، خاصَّةً في زمنٍ فاضلٍ كرمضان أو مكانٍ فاضلٍ كالحرمين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، قال الصنعانيُّ ـ رحمه الله ـ: «الحديثُ دليلٌ على تحريم الكذب والعملِ به، وتحريمِ السفَهِ على الصائم، وهما محرَّمان على غير الصائم ـ أيضًا ـ، إلَّا أنَّ التحريم في حقِّه آكَدُ كتأكُّد تحريم الزنا مِنَ الشيخ والخُيَلَاءِ مِنَ الفقير»(٢)، كما يدلُّ على هذا المعنى مِنْ حفظِ اللسان عن جميع أنواع الكلام الذي لا خَيْرَ فيه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»(٣)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»(٤).

وعليه، فالصومُ الكاملُ هو التعبُّدُ لله بالإمساك الحسِّيِّ والمعنويِّ، والذي يتعلَّق به بطلانُ الصوم منهما إنما هو ما ثبت مِنَ المفطِّرات الحسِّيَّة شرعًا كالأكل والشرب والجماع والقيء عمدًا وخروجِ دم الحيض والنفاس وغيرها مِنَ المفطِّرات، أمَّا الكلامُ القبيحُ مِنْ محرَّمٍ ومكروهٍ والذي لا يُخرج صاحبَه مِن دائرة الإيمان فلا يُعَدُّ منها، غيرَ أنه يُنْقِصُ أجْرَ الصائمِ ويقلِّل ثوابَه على وجهٍ لا يكون صيامُه تامًّا كاملًا.

وليس في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه السابقِ ما يدلُّ على بطلانِ صومِ مَنْ وقع في آفات اللسان، فغايةُ ما يدلُّ عليه هو بيانُ عِظَمِ ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام، وبيانُ «أنَّ كمال الصوم وفضيلتَه المطلوبةَ إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء»(٥)، ولا اعتبارَ لمفهوم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، لأنَّ الله تعالى لا يحتاج إلى عملِ أحدٍ ولا إلى طاعتِه فهو سبحانه غنيٌّ عن العالمين وأعمالهم.

فالحاصلُ أنَّ المقصود مِنْ حكمة تشريع الصيام ليس في ذات الإمساك عن المفطِّرات بالجوع والعطش، وإنما الحكمةُ مِنْ شرعية الصيام هي الامتناعُ عن كلِّ ما حرَّمه اللهُ مِنْ جهة الحسِّ والمعنى تهذيبًا للنفس وتقويمًا للأخلاق والطباع.

والذي يؤيِّد عدمَ بطلان صيام المغتاب ما عليه كافَّةُ العلماء، حتَّى نقل ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ الإجماعَ على صحَّة صومه فقال: «الغِيبةُ لا تفطِّر الصائمَ إجماعًا، فلا يصحُّ حملُ الحديث على ما يخالِفُ الإجماعَ»(٦).

قلتُ: وإن كان الإمامُ الأوزاعيُّ ـ رحمه الله ـ قد خالف في ذلك فقال: «يَبْطُل الصومُ بالغِيبة ويجب قضاؤُه»(٧)، إلَّا أنَّ مرجوحية ما ذهب إليه تظهر في ضعفِ مستنَدِه، حيث استدلَّ بحديثِ: «خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالكَذِبُ وَالقُبْلَةُ وَاليَمِينُ الفَاجِرَةُ»(٨)، والحديثُ ـ مِنْ حيث سندُه ـ لا يقوى على الحجِّيَّة مع أنه قابلٌ للتأويل، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثٌ باطلٌ لا يُحْتَجُّ به، وأجاب عنه الماورديُّ والمتولِّي وغيرُهما بأنَّ المرادَ بطلانُ الثوابِ لا نَفْسِ الصوم»(٩).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ شعبان ١٤٣١ﻫ
الموافـق ﻟ: ٠٢ أوت ٢٠١٠م





(١) أخرجه البخاري في «الأدب» باب قول الله تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠] (٦٠٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٢٠).

(٣) أخرجه البخاري في «الأدب» باب: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ» (٦٠١٨)، ومسلم في «الإيمان» (٤٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في «الصوم» باب هل يقول: إنِّي صائمٌ إذا شُتِمَ (١٩٠٤)، ومسلم في «الصيام» (١١٥١)، من حديث أبيهريرة رضي الله عنه.

(٥) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٥٦).

(٦) «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٠٤).

(٧) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٥٦).

(٨) قال الزيلعيُّ في «نصب الراية» (٢/ ٤٨٣): «رواه ابن الجوزيِّ في «الموضوعات» من حديث عنبسة .. وقال: هذا حديثٌ موضوعٌ، وقال ابن معينٍ: سعيدٌ كذَّابٌ ومِن سعيدٍ إلى أنسٍ كلُّهم مطعونٌ فيهم انتهى. وقال ابن أبي حاتمٍ في «كتاب العلل»: سألتُ أبي عن حديثٍ رواه بقيَّة عن محمَّد بن الحجَّاج عن ميسرة بن عبد ربِّه عن جابان عن أنسٍ أنَّ النبيَّ عليه السلام قال: «خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ» فذكره، فقال أبي: إنَّ هذا كذبٌ، وميسرةُ كان يفتعل الحديث».

(٩) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٥٦).



المصدر :

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-19-2015, 10:38 PM
كمال زيادي كمال زيادي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجمهورية السلفية الجزائرية
المشاركات: 516
شكراً: 4
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي

الفتوى رقم: ٨٠

الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات
في صحَّة صومِ مَن أصبح جُنُبًا

السؤال:

إذا جامع الرجلُ زوجتَه في شهر رمضانَ في الليل بعد المغرب واغتسل بعد الفجر: فهل صومُه باطلٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالنهيُ عن صومِ الجُنُبِ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ»(١) منسوخٌ بحديثِ عائشة وأمِّ سلمة رضي اللهُ عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(٢)، متَّفقٌ عليه، وزاد مسلمٌ في حديثِ أمِّ سلمةَ: «وَلَا يَقْضِي»(٣)، وفيه دليلٌ على صحَّةِ صومِ مَنْ دخل في الصباح وهو جُنُبٌ مِنْ جماعٍ، وقد رجع أبو هريرة عنه وأفتى بقول عائشة وأمِّ سلمة رضي الله عنهم(٤).

وممَّا يدلُّ على النسخ ما أخرجه مسلمٌ وغيرُه عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ»، فَقَالَ: «لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ»، فَقَالَ: «وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي»(٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٨ ذي الحجَّة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ يناير ٢٠٠٦م



(١) أخرجه أحمد (٧٣٨٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ«مسند أحمد» (١٣/ ١١٨)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ١١).

(٢) أخرجه البخاري في «الصوم» باب الصائم يصبح جُنُبًا (١٩٢٦)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٩)، من حديث عائشة وأمِّ سلمة رضي الله عنهما.

(٣) (١١٠٩).

(٤) أخرجه مسلم في «الصيام» (١١٠٩).

(٥) أخرجه مسلم في «الصيام» (١١١٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.



المصدر :

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-19-2015, 10:38 PM
كمال زيادي كمال زيادي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجمهورية السلفية الجزائرية
المشاركات: 516
شكراً: 4
تم شكره 20 مرة في 20 مشاركة
افتراضي

الفتوى رقم: ٥٠٠

الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في حكمِ مَن انتقل إلى بلدٍ بنقصانِ صيامٍ أو زيادةٍ

السؤال:

ما حكمُ مَن صام اليومَ الأوَّل مِن رمضان في بلده وهو في اليوم الثاني في البلد الذي انتقل إليه، وقد يصوم أهلُ ذلك البلد تسعةً وعشرين يومًا (٢٩ يومًا)، في حينِ أنه لم يصم مِن العدد سوى ثمانيةٍ وعشرين يومًا (٢٨ يومًا)، فهل يكمل صومَه في اليوم الذي يفطر فيه أهلُ البلد المتواجدِ معهم أم أنه يُفطر معهم ثمَّ يقضي ما بقي؟ وما حكمُ مَن حدث له العكسُ بحيث إنه صام في بلده يومًا قبل البلد الذي انتقل إليه، فماذا يفعل إن صام البلدُ ثلاثين يومًا (٣٠ يومًا)؟ فهل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا (٣١ يومًا)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالأصل أنَّ المسلم يصوم ويُفطر مع الجماعة وعُظْمِ الناس وإمامهم حيثما وُجِد، سواءٌ مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، وهذا المعنى مِن وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجَّت به عائشةُ رضي الله عنها على مسروقٍ حين امتنع مِن صيامِ يوم عرفة خشيةَ أن يكون يوم النحر حيث قال: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: «اسْقُوا مَسْرُوقًا سَوِيقًا وَأَكْثِرُوا حَلْوَاهُ»، قَالَ: فَقُلْتُ: «إِنِّي لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَصُومَ اليَوْمَ إِلَّا أَنِّي خِفْتُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ النَّحْرِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ»(٢)، ومنه يُفْهَم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوِها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرُّدُ فيها، ولا أن يتبعوا جماعةً غيرَ الجماعة التي يوجَدون بينهم، بل الأمرُ فيها إلى الإمام والجماعة التي وُجِد معهم صومًا وإفطارًا، وإذا كان حكمُهم يَلزمه: فإن أفطر لأقلَّ مِن تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن يقضيَ بعده ما نَقَص مِن صومه، لأنَّ الشهر القمريَّ لا ينقص عن تسعةٍ وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»(٣). هذا، وكذلك إذا أكمل صيامَ ثلاثين يومًا ثمَّ انتقل إلى بلدٍ بقي على أهله صيامُ يومٍ أو أكثر وجب عليه موافقتُهم في صومهم، وما زاده مِن الشهر كان له نفلًا، كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلِّ ما يفرِّق صفَّهم ويشتِّت شَمْلَهم، فإنَّ يد الله مع الجماعة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعواهم أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١١ رمضان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ أكتوبر ٢٠٠٦م





(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).

(٢) أخرجه البيهقي (٨٢٠٩). وجوَّد الألباني سندَه في «السلسلة الصحيحة» (١/ ١/ ٤٤٢).

(٣) أخرجه البخاري في «الصوم» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ» (١٩١٣)، ومسلم في «الصيام» (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.





المصدر :

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:16 PM.


powered by vbulletin