منتديات منابر النور العلمية

منتديات منابر النور العلمية (http://m-noor.com//index.php)
-   المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام (http://m-noor.com//forumdisplay.php?f=5)
-   -   تلخيص بعض المسائل الخلافية من كتاب (تسهيل الإلمام) للفقيه الشيخ صالح الفوزان -وفقه الله- (http://m-noor.com//showthread.php?t=14549)

أبو عبد الله الأثري 08-12-2013 10:44 AM

المسألة [ 5 ] من كتاب (الطهارة)
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نساءه ثمّ خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ. وهذه المسألة خلافية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لمس النساء لشهوة أو لغير شهوة ينقض الوضوء بالإطلاق لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (الشافعي وجماعة من أهل العلم)، وأجابوا عن حديث انتقاض الوضوء بأنه ضعيف.

القول الثاني:
لمس المراة لشهوة أو لغير شهوة لا ينقض الوضوء بالإطلاق (جماعة من الحنفية وغيرهم)، ودليلهم حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نساءه وخرج للصلاة ولم يتوضأ، وأجابوا عن قوله تعالى: {أو لامستم النساء} بأنه المراد به الجماع وليس اللمس باليد، وحديث عائشة ولو أن فيه ضعفاً ولكنه يتقوى مع الطرق الأخرى.

القول الثالث:
لمس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء ولمسها لشهوة ينقض الوضوء لكونه مظنّة خروج الخارج كالمذي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبّل نساءه لشهوة ولكن من باب المحبة والعشرة (أحمد ومالك)، وهو القول الراجح. أهـــ بتصرّف.

أبو عبد الله الأثري 08-13-2013 07:25 AM

المسألة [ 6 ] من كتاب (الطهارة)
هل مسّ الذكر ينقض الوضوء؟


عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري. أو قال: الرجل يمسّ ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ((لا إنما هو بضعة منك)). وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مسّ ذكره فليتوضأ)). وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: مسّ الذكر لا ينقض الوضوء لقوله: ((إنما هو بضعة منك)) (الحنفية ورواية عن أحمد) وأجابوا عن حديث بسرة بأن حديث طلق أصح منه وهو مقدّم على حديث بسرة.

القول الثاني: مسّ الذكر ينقض ويبطل الوضوء، لقوله: ((من مسّ ذكره فليتوضأ))، وأجابوا عن حديث طلق بأنه يحمل على ما كان في أول الإسلام وأن حديث بسرة ناسخ له لأنه متأخر عنه، وهو القول الراجح والأحسن.

الجمع بين القولين: ويكون بأن حديث طلق محمول على مسّ الذكر مع توفّر الحائل، وأما حديث بسرة فمبني على مسّ الذكر من دون حائل، لقوله: ((من افضى بيده إلى ذكره فليتوضأ))، وأفضى: أي: مسّ من دون حائل. أهـــ بتصرّف.

أبو عبد الله الأثري 08-14-2013 03:52 PM

المسألة [ 7 ] من كتاب (الطهارة)
هل الحائض والنفساء تقرآن القرآن؟


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: الحائض والنفساء يمنعان من قراءة القرآن بالإطلاق قياساً على الجُنُب.

القول الثاني: يجوز للحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن بالإطلاق بخلاف الجنب (الظاهرية)، فالحائض وقت بقائها حائضاً هو وقت طويل وكذلك النفساء بخلاف الجنب فإن وقت بقاءه على حالة الجنابة قصير إلى أن يغتسل، أما الحائض والنفساء فليس بإمكانهما الاغتسال إلا بعد أن ينقطع العذر، وليس هناك دليل صريح من أن تمنع الحائض أو النفساء من قراءة القرآن.

القول الثالث: يجوز للحائض أو النفساء قراءة القرآن للضرورة كأن تخشى نسيان القرآن (ابن تيمية) أهـــ يتصرّف.


الساعة الآن 09:18 AM.

powered by vbulletin