عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-25-2011, 06:23 PM
سالكة سبيل السلف سالكة سبيل السلف غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,225
شكراً: 20
تم شكره 157 مرة في 107 مشاركة
افتراضي صوم العشر من ذي الحجة

سؤال: من كان يصوم عشرة ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن أم لا؟ و هل يشترط أن تصام جميع الايام العشرة أم يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوع؟
الجواب:صيام عشرة ذي الحجة ليس بفرض فان شاء الانسان صامها و ان شاء لم يصمها سواء سافر اِلى الحج أم بقي في بلده لان كل صوم يكون تطوعاً فالانسان فيه مخير و على هذا فاذا كان في بلده و أحب أن يصوم فليصم فاذا سافر ورأى المشقة في الصوم فانه لا يصوم لانه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً و لا نفلاً و لكن في عرفة لا يصوم لان الرسول عليه الصلاة و السلام كان مفطراً في يوم عرفة و قد روى عنه أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة
فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين: 2/ ص.671-691
رد مع اقتباس