عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-17-2012, 01:52 AM
أبو البراء محمد الأحمدي أبو البراء محمد الأحمدي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 29
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي { متجدد } { مــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بــــــــرواية إسحاق بن منصور المروزي }

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً .. وبعد:
فهذا موضوع متجدد أنقل فيه –مختصِراً- تباعاً-
{ لمــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل }
{بــــــــــــــروايــــــــــة إسحاق بن منصور المروزي }

تحقيق أ.د. محمد بن عبدالله الزاحم
راجياً بهذا النقل الفضل والثواب وحصول النفع لي وللإخوة والله الموفق.
ومن وجد حاجة للتعليق على ما أنقله مضيفاً أو مستدركاً فالباب مفتوح للجميع والغاية حصول الفائدة والنفع ..



كتاب الطهارة والصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
قال إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي.: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه:
إذا أحدث قبل أن يسلم؟.

قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم فإن انقضاء الصلاة التسليم1 فإن لم يسلم2 رجع فقعد ثم سلم ما دام قريباً، فإذا تباعد ذلك أعاد3.
قيل: فإن لم يتشهد وسلم؟
قال: التشهد أهون4؛ قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين فلم يتشهد5

________
1 نقل عنه نحو ذلك عبد الله في مسائله ص82 (290) ، وصالح في مسائله 2/279 (886) ، وابن هانئ في مسائله 1/80 (398، 399) .
والمذهب أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وكذلك التسليمة الثانية في رواية عن أحمد اختارها وصححها غير واحد من الأصحاب.
وفي رواية عنه أنهما واجبتان.
وعنه التسليمة الثانية سنة.
وعنه أنها سنة في النفل دون الفرض.
انظر: المبدع 1/496، وكشاف القناع 2/454، والإنصاف 2/114، 117، 118.
2 بمعنى أنه ترك السلام سهواً وهو على طهارته، فإن كان قريباً بنى على ما تقدم من صلاته.
3 نقل نحوها عبد الله في مسائله ص82 (289) ، وصالح في مسائله 2/163، 3/192 (730، 1631) .
وتقدم أن السلام ركن من أركان الصلاة فلا تتم الصلاة إلا به، ولا يسقط لا عمداً ولا سهواً، فإن ذكره قبل أن يتكلم أو يعمل عملا كثيراً من غير جنس الصلاة رجع فجلس ثم سلم. أما إذا طال الفصل أو تكلم أو عمل عملاً من غير جنس الصلاة فإنه يعيد الصلاة.
انظر: المغني 1/551، 2/1، 2، المبدع 1/507، 508، الإنصاف 2/142.

4 نقل الترمذي قول أحمد هذا في سننه فقال: (قال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد) السنن 2/262.
والمشهور عن أحمد أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به. وهو المذهب وعليه الأصحاب. وروى البيهقي بسنده عن علي بن سعيد قال: (سألت أحمد بن حنبل عن من ترك التشهد، فقال: يعيد. قلت: فحديث علي من قعد مقدار التشهد فقال: لا يصح) . السنن الكبرى 2/140.
وعنه أنه واجب. قال في الرعاية: وهو غريب بعيد، وعنه أنه واجب يسقط بالسهو وهو غريب، وعنه أنه سنة.
انظر: الأنصاف 2/113، غاية المنتهى 1/139.
5 هو ما روى عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك".
رواه البخاري في صحيحه في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 2/60، وفي كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد واجباً 1/137. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له 1/299 (85ـ87) .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء محمد الأحمدي ; 10-17-2012 الساعة 02:13 AM سبب آخر: تعديل العنوان
رد مع اقتباس