عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-19-2012, 12:46 PM
أبو البراء محمد الأحمدي أبو البراء محمد الأحمدي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 29
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي { متجدد } { مــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بــــــــرواية إسحاق بن منصور المروزي }

[9-] قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟.
قال: قد فعل ذلك قوم1.
[10-] قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه؟
قال: إذا كان في الصلاة يقطع ويمسح برأسه ويغسل رجليه2.
وإذا نسي أن يغسل يديه أو بدأ برجليه قبل يديه أو برأسه قبل يديه فإنه يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن3، وإن انغمس4 في الماء لا يجزئه حتى يتوضأ5.
وإذا6 علّم (رجلا) 7 الوضوء لا يجزئه8.

__________
1 - ممن روى عنه أنه توضأ في المسجد ابن عمر وابن جبير بن مطعم، وطاووس وعطاء وأبو مجلز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الرحمن بن البيلماني وابن جريج.
انظر: مصنف عبد الرزاق 1/418، 419، مصنف ابن أبي شبية 1/36، 37.
والصحيح من المذهب أنه يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحداً.
وفي رواية عن الإمام أحمد يكره ذلك.
وعنه لا يكره التجديد.
انظر: الإنصاف 1/168، المغني 1/143، المبدع 1/133.
2-مسح الرأس واجب بالإجماع لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} .
انظر: الكافي 1/35، الفروع1/75.
والترتيب واجب من واجبات الوضوء؛ ولذلك إذا تذكره يمسح الرأس ويغسل الرجلين.
3- يرى الإمام أحمد أن الترتيب في غسل أعضاء الوضوء واجب وتقدم بيان ذلك في مسألة: (3) .
4- الغمس: ارساب الشيء في الشيء السيال من ماء أو صبغ ونحوه غمسه يغمسه غمساً أي مقله فيه. وقد انغمس فيه واغتمس.
والمراد أنه دخل في الماء وغاص فيه ثم خرج منه.
انظر: القاموس 2/235، لسان العرب 6/156.
5- يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل، ولا يكفي في الضوء أن ينغمس في الماء.
قال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي عن رجل أراد الوضوء فاغتمس بالماء يجزئه؟ قال: أما من الوضوء فلا يجزئه حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أول ما يبدأ به أن يغسل كفيه ويمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه. وقال: سألت أبي عن رجل لم يكن جنباً فاغتسل. قال: حتى يتوضأ على مخرج الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} ) . المسائل ص27، 28 (97، 100) .
6- في ع (فإذا) بإبدال الواو فاء.
7- في الأصل (رجل) وهو خطأ.
8- أي أنه لابد من النية المصاحبة للوضوء، ينوي رفع الحدث أو استباحة شيء لا يستباح إلا به، فمن نوى بغسل أعضاء الوضوء التبرد أو التعليم لم يرتفع حدثه. قال ابن قدامة: (النية شرط من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها) . المغني 1/110.
وهذا هو المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب. وقال الخرقي وابن تميم: النية فرض.
انظر: الانصاف1/142، الفروع 1/67.
رد مع اقتباس