تابع
حكم الماء الطهور: وله متعلقان - لا يرفع الحدث -ولا يزيل النجس الطارئ- النجاسة الحكمية - غيره
القسم الثاني من أقسام المياه :
الماء الطاهر : وهو على قسمين :- ما تغير حسا - ما تغير معنا
- ما تغير حسا : وهو على قسمين:
- ماء سقط فيه طاهر لا يمازجه نحو الزعفران وهذا نوعان
أ- إما أن يغلب على أجزائه فيتغير به تغيرا في كثير من لونه أو طعمه أو ريحه فيزول عنه إطلاق الماء بلا قيد فيقال ماء كذا كماء الزعفران
ب- وإما أن لا يغلب على أجزائه فيزول منه معنى الماء على اسمه بحيث لا يزيل الارواء ولو شرب منه لا يرتوي به
- ماء طبخ فيه فصار مرقا وتغير بذلك
ما تغير معنا وهو على ثلاثة أقسام:
- ما رفع بقليله حدث وهو الماء اليسير المستعمل في رفع حدث
- ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
القسم الثالث من أقسام المياه: وهو الماء النجس.
وهو على ثلاثة أقسام:
- ما تغير أحد أوصافه بنجاسة
- ماء قليل لاقى نجاسة وإن لم تتغير أحد أوصافه
- ماء قليل انفصل عن محل تطهير نجاسة حكمية في أحد غسلاتها السبع قبل زوالها
في ذكر طرق تطير الماء النجس وهي ثلاثة:
- المكاثرة: وهي إضافة طهور كثير غير تراب
- أو يزول التغير في أحد أوصافه بنفسه
- أو ينزح من ماء كثير فيبقى كثير غير متغير
الشك في النجاسة : إن شك في نجاسة أو طهارة ما الأصل فيه الطهارة من الأشياء بنى على اليقين وإلا استصحب الأصل
اشتباه الأشياء النجسة بالطاهرة
أ- اشتباه الماء الطهور بالماء النجس : حكمه يحرم استعمالهما ولم يتحر بينهما ولا يشترط إراقة الماء للتيمم
ب- اشتباه ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة: حكمه أن يصلى في كل ثوب بعدد النجس أو المحرم احتياطا للحظر ويزيد صلاة ليؤدي فرضه بيقين
اشتباه الماء الطهور بالطاهر:
حكمه أن يتوضئ منهما بوضوء واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلى صلاة واحدة
فصل في التعريف ببعض المصطلحات الفقهية
تعريف الماء المستعمل :هو الماء المتقاطر من الأعضاء والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه ولا الباقي في الإناء بعد الإغتراف منه
تعريف الماء الطاهر :هو الماء الذي تغير كثير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر ممازج غير ما أصله الماء
تعريف النوم : غشية ثقيلة تقع على القلب فتبطل عمل الحواس
الشك : ليس الذي هو عند الأصوليين استواء أمرين دون ترجيح
والشك تجويز امرئ أمرين**** مرجحا لأحد الأمرين
بل الشك عند الفقهاء هو مرادف للظن وهو تجويز لأمرين فما زاد لأحدهما ميزه على سائرهما
يتبع بحول الله