منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات ردود الصعافقة بعضهم على بعض وكشف بعضهم أسرار بعض ليست صحوة ضمير وإنما تنازع لصوص، واختلاف زعامات،... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          نموذج من بكائيات الصعافقة على ما فعلوه في أنفسهم من اللؤم ونكران الجميل! (محمد خليفة الداودي... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من أفرد عاشوراء بالصوم فقط هل يحصل على ثواب تكفير السنة كاملة؟ (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          والله إني لأتعجب من شدة وقاحة ووضاعة وصفاقة وجه الصعافقة(مثل نزار هاشم وفواز المدخلي وبلال السالمي... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الصعفوق فواز المدخلي جاء ليدافع عن نزار هاشم السوداني في بدعته حول اسم الله الشافي فورط نفسه ومن... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          كشف شبهات المشبه الأشعري محمد رجب عريان الحسني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من عجائب زماننا وهو من عجائب الصعافقة وكيف كانوا يعيشون على المكر والخبث (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          كشف شبهات وأكاذيب الرويبضة (ذَنَب الكوري هدي) المدعو أبو يحيى مصطفى البيضاوي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على (مكر عابر) لأحد مكرة الصعافقة المغاربة المدعو (فؤاد منجيب) (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          نموذج من تعالم الصعافقة وابتداعهم أقوالا للتبرير لشيوخ الفتنة عندهم (دفاع هوراز الكردي عن نزار... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-17-2012, 01:52 AM
أبو البراء محمد الأحمدي أبو البراء محمد الأحمدي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 29
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي { متجدد } { مــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بــــــــرواية إسحاق بن منصور المروزي }

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً .. وبعد:
فهذا موضوع متجدد أنقل فيه –مختصِراً- تباعاً-
{ لمــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل }
{بــــــــــــــروايــــــــــة إسحاق بن منصور المروزي }

تحقيق أ.د. محمد بن عبدالله الزاحم
راجياً بهذا النقل الفضل والثواب وحصول النفع لي وللإخوة والله الموفق.
ومن وجد حاجة للتعليق على ما أنقله مضيفاً أو مستدركاً فالباب مفتوح للجميع والغاية حصول الفائدة والنفع ..



كتاب الطهارة والصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
قال إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي.: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه:
إذا أحدث قبل أن يسلم؟.

قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم فإن انقضاء الصلاة التسليم1 فإن لم يسلم2 رجع فقعد ثم سلم ما دام قريباً، فإذا تباعد ذلك أعاد3.
قيل: فإن لم يتشهد وسلم؟
قال: التشهد أهون4؛ قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين فلم يتشهد5

________
1 نقل عنه نحو ذلك عبد الله في مسائله ص82 (290) ، وصالح في مسائله 2/279 (886) ، وابن هانئ في مسائله 1/80 (398، 399) .
والمذهب أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وكذلك التسليمة الثانية في رواية عن أحمد اختارها وصححها غير واحد من الأصحاب.
وفي رواية عنه أنهما واجبتان.
وعنه التسليمة الثانية سنة.
وعنه أنها سنة في النفل دون الفرض.
انظر: المبدع 1/496، وكشاف القناع 2/454، والإنصاف 2/114، 117، 118.
2 بمعنى أنه ترك السلام سهواً وهو على طهارته، فإن كان قريباً بنى على ما تقدم من صلاته.
3 نقل نحوها عبد الله في مسائله ص82 (289) ، وصالح في مسائله 2/163، 3/192 (730، 1631) .
وتقدم أن السلام ركن من أركان الصلاة فلا تتم الصلاة إلا به، ولا يسقط لا عمداً ولا سهواً، فإن ذكره قبل أن يتكلم أو يعمل عملا كثيراً من غير جنس الصلاة رجع فجلس ثم سلم. أما إذا طال الفصل أو تكلم أو عمل عملاً من غير جنس الصلاة فإنه يعيد الصلاة.
انظر: المغني 1/551، 2/1، 2، المبدع 1/507، 508، الإنصاف 2/142.

4 نقل الترمذي قول أحمد هذا في سننه فقال: (قال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد) السنن 2/262.
والمشهور عن أحمد أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به. وهو المذهب وعليه الأصحاب. وروى البيهقي بسنده عن علي بن سعيد قال: (سألت أحمد بن حنبل عن من ترك التشهد، فقال: يعيد. قلت: فحديث علي من قعد مقدار التشهد فقال: لا يصح) . السنن الكبرى 2/140.
وعنه أنه واجب. قال في الرعاية: وهو غريب بعيد، وعنه أنه واجب يسقط بالسهو وهو غريب، وعنه أنه سنة.
انظر: الأنصاف 2/113، غاية المنتهى 1/139.
5 هو ما روى عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك".
رواه البخاري في صحيحه في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 2/60، وفي كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد واجباً 1/137. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له 1/299 (85ـ87) .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء محمد الأحمدي ; 10-17-2012 الساعة 02:13 AM سبب آخر: تعديل العنوان
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-17-2012, 01:55 AM
أبو البراء محمد الأحمدي أبو البراء محمد الأحمدي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 29
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي { متجدد } { مــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بــــــــرواية إسحاق بن منصور المروزي }

[2-] قلت: إذا توضأ ولم يسم؟

قال: لا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد1.

[3-] قلت: إذا توضأ فترك موضع ظفر؟

(قال) : يغسل ذلك المكان، ثم يغسل يديه إلى المرفقين2، ويمسح برأسه، ثم يغسل رجليه، وإن كان ترك في الرِجل فمثل ذلك يغسل الرِجلين فقط 3.

__________
1 نقل الترمذي في سننه قول أحمد: (إنه لا يوجد حديث في التسمية له سند جيد) . السنن 1/38. وانظر: المجموع 1/393.
وقال ابن المنذر: (كان أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد) . وضعف حديث حرملة، وقال: (ليس هذا حديث أحكم به) الأوسط 1/368.
قال أبو داود في مسائله: (قلت: لأحمد التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمداً، وليس فيه إسناد- يعني- حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يسم" المسائل ص6.
أما حكم المسألة، فقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: الرجل يتوضأ فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزئه) المسائل ص25 (86) .
وظاهر المذهب أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها. قال الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس إذا ترك التسمية) .
وعنه: أنها واجبة. قال المرداوي: (هي المذهب) وقال صاحب الهداية والفصول والمجد في شرحه وغيرهم: (التسمية واجبة في أصح الروايتين) .
انظر: المغني 1/102، الفروع 1/72، الانصاف 1/128.

2المرفقين: تثنية مرفق، وهو موصل أعلى الذراع بأسفل العضد.
انظر: القاموس المحيط 3/236، لسان العرب 10/119.
3 نقل عن الإمام أحمد وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء عبد الله في مسائله ص26 (92، 94) وابن هانئ في مسائله 1/15 (79) ، وأبو داود في مسائله ص10، 11.
وقال ابن قدامة: (الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد لم أر عنه فيه اختلافاً، ثم ذكر رواية عنه أنه غير واجب) . المغني 1/136.
وانظر: كشاف القناع 1/116، والروض المربع 1/50، ولم يشر هنا إلى حكم الموالاة.
وعن أحمد روايتان: إحداهما أنه واجب، والثانية: هو سنة.
انظر: الانصاف 1/139، المغني 1/138، المبدع 1/115.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء محمد الأحمدي ; 10-17-2012 الساعة 02:13 AM سبب آخر: تعديل العنوان
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-17-2012, 01:58 AM
أبو البراء محمد الأحمدي أبو البراء محمد الأحمدي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 29
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي { متجدد } { مــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بــــــــرواية إسحاق بن منصور المروزي }

[4-] قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟
قال: إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتنا قوينا عليه ما أروحه1.

[5-] قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة؟ 2.
قال: لا إذا كان يمسح بالحجارة فإن لم يكن يمسح بالحجارة يعيد الصلاة3.

_________
1 قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة. فقال: (إن صلى الصلوات بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوضوء) . المسائل ص30 (108) .
وقال ابن قدامة: (يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلافاً) المغني 1/142، وانظر: الإفصاح 1/75.

2 أي هل يشترط غسل الذكر بالماء بعد التبول.

3 أي لا يشترط الغسل بالماء ويكفي الاستجمار بالحجارة ووجود أحدهما شرط في صحة الصلاة.
ونقل عنه نحو هذه المسألة صالح في مسائله 1/152، 3/236 (48، 1726) ، وابن هانئ في مسائله 1/4 (21) ، وأبو داود في مسائله ص5.
وهنا عمم بأن الاستجمار يقوم مقام الماء مطلقاً. وما عليه أكثر الأصحاب وهو المذهب (أن الخارج إذا تجاوز موضع العادة فإنه لا يجزئ حينئذٍ إلا الماء) .
انظر: المبدع 1/89، الانصاف 1/105. وانظر: الأوسط 1/351.
قال البهوتي: (ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج من السبيلين معتاد كالبول أو المذى) . كشاف القناع 1/77

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء محمد الأحمدي ; 10-17-2012 الساعة 02:14 AM سبب آخر: تعديل العنوان
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-19-2012, 12:44 PM
أبو البراء محمد الأحمدي أبو البراء محمد الأحمدي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 29
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

[6-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين1؟
قال: لا2.
[7-] قلت: يخلل3 لحيته إذا توضأ؟.
قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية4.
[8-] قلت: ينشف بالخرقة5؟.
قال: نعم6.
قلت: (كره) 7 المنديل8 ما يعني؟
قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل.

__________
1 تثنية ذراع وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى.
انظر: القاموس المحيط 3/22، غريب الحديث لإبراهيم الحربي 1/277.
2 أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية. وقال: (قال الخلال: العمل على أنه لا يغسل؛ لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه) الروايتين والوجهين 1/71.
والصحيح من المذهب أنه تستحب الزيادة على الفرض كاطالة الغرة والتحجيل، وروي عن أحمد (أنه لا تستحب) .
انظر: الانصاف 1/168، الكافي 1/40.
3 التخليل: هو تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء، يقال: خلل فلان لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 4/371، المجمع المغيث ص613.
4 نقل عن الإمام أحمد عدم وجوب تخليل اللحية: صالح في مسائله 1/481 (351) ، وأبو داود في مسائله ص7.
والمذهب موافق لهذه الرواية في اللحية الكثيفة، حيث يستحب تخليلها، أما إن كانت خفيفة تصف البشرة، فيجب غسل باطنها.
انظر: الكافي 1/33، الفروع 1/74، 75، كشاف القناع1/107، 108.
5 الخرقة: القطعة من الثوب.
انظر: القاموس المحيط 3/225، الصحاح 4/1467.
6 نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص29 (105ـ106) ، وابنه صالح في مسائله 169 (76) ، وأبو داود في مسائله ص 12.
والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل.
انظر: المغني 1/141، 142، الإنصاف 1/166، المبدع 1/132.
7 في ظ (وكره) بزيادة الواو.
8 المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح.
انظر: القاموس 4/56، لسان العرب 11/653.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-19-2012, 12:46 PM
أبو البراء محمد الأحمدي أبو البراء محمد الأحمدي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 29
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي { متجدد } { مــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بــــــــرواية إسحاق بن منصور المروزي }

[9-] قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟.
قال: قد فعل ذلك قوم1.
[10-] قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه؟
قال: إذا كان في الصلاة يقطع ويمسح برأسه ويغسل رجليه2.
وإذا نسي أن يغسل يديه أو بدأ برجليه قبل يديه أو برأسه قبل يديه فإنه يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن3، وإن انغمس4 في الماء لا يجزئه حتى يتوضأ5.
وإذا6 علّم (رجلا) 7 الوضوء لا يجزئه8.

__________
1 - ممن روى عنه أنه توضأ في المسجد ابن عمر وابن جبير بن مطعم، وطاووس وعطاء وأبو مجلز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الرحمن بن البيلماني وابن جريج.
انظر: مصنف عبد الرزاق 1/418، 419، مصنف ابن أبي شبية 1/36، 37.
والصحيح من المذهب أنه يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحداً.
وفي رواية عن الإمام أحمد يكره ذلك.
وعنه لا يكره التجديد.
انظر: الإنصاف 1/168، المغني 1/143، المبدع 1/133.
2-مسح الرأس واجب بالإجماع لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} .
انظر: الكافي 1/35، الفروع1/75.
والترتيب واجب من واجبات الوضوء؛ ولذلك إذا تذكره يمسح الرأس ويغسل الرجلين.
3- يرى الإمام أحمد أن الترتيب في غسل أعضاء الوضوء واجب وتقدم بيان ذلك في مسألة: (3) .
4- الغمس: ارساب الشيء في الشيء السيال من ماء أو صبغ ونحوه غمسه يغمسه غمساً أي مقله فيه. وقد انغمس فيه واغتمس.
والمراد أنه دخل في الماء وغاص فيه ثم خرج منه.
انظر: القاموس 2/235، لسان العرب 6/156.
5- يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل، ولا يكفي في الضوء أن ينغمس في الماء.
قال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي عن رجل أراد الوضوء فاغتمس بالماء يجزئه؟ قال: أما من الوضوء فلا يجزئه حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أول ما يبدأ به أن يغسل كفيه ويمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه. وقال: سألت أبي عن رجل لم يكن جنباً فاغتسل. قال: حتى يتوضأ على مخرج الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} ) . المسائل ص27، 28 (97، 100) .
6- في ع (فإذا) بإبدال الواو فاء.
7- في الأصل (رجل) وهو خطأ.
8- أي أنه لابد من النية المصاحبة للوضوء، ينوي رفع الحدث أو استباحة شيء لا يستباح إلا به، فمن نوى بغسل أعضاء الوضوء التبرد أو التعليم لم يرتفع حدثه. قال ابن قدامة: (النية شرط من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها) . المغني 1/110.
وهذا هو المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب. وقال الخرقي وابن تميم: النية فرض.
انظر: الانصاف1/142، الفروع 1/67.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-19-2012, 01:33 PM
أبو البراء محمد الأحمدي أبو البراء محمد الأحمدي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 29
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي { متجدد } { مــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بــــــــرواية إسحاق بن منصور المروزي }

[11-] قلت: إذا نسي المضمضة والاستنشاق1 يعيد؟
قال: (الإمام) أحمد في الاستنشاق يعجبني أن يعيد الاستنشاق والصلاة والمضمضة أهون، وإذا بعد ذلك يعيد الوضوء والصلاة.2
قال: والمضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة واحد.
قال: والاستنشاق أوكد إذا صلى ولم يستنشق يعيد الصلاة3.
[12-] قلت: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء؟.
قال: لا والله4 إلا رجل مبتلى5.


__________
1- المضمضة: هي تحريك الماء في الفم وادارته فيه. والاستنشاق: هو إدخال الماء بالنفس في الأنف حتى يبلغ به الخياشيم.
انظر: القاموس 2/345، 3/285، لسان العرب 7/234، 10/353،
غريب الحديث للخطابي 1/135.
(الإمام) إضافة من ع.
2- هذه الفتوى تدل على أن الاستنشاق واجب في الضوء دون المضمضة وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد. قال أبو يعلى: نقل الأثرم وابن منصور- وهو الكوسج- ما يدل على أنها غير واجبة؛ لأنه قال: المضمضة أهون من الاستنشاق. الروايتين والوجهين 1/70، وانظر: الأوسط 1/378، واختلاف العلماء للمروزي ص 24.
والمذهب: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل.
وفي رواية أنهما واجبان في الطهارة الصغرى دون الكبرى.
وفي الأخرى عنه أنهما واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى عكس التي قبلها.
وعنه يجب الاستنشاق في الغسل وحده.
وعنه عكسها- أي يجب في الوضوء وحده-.
وعنه هما سنة مطلقاً.
انظر: المبدع 1/122، الفروع 1/73، الإنصاف 1/152، 153.
3-: هذه الفتوى تدل على أن الاستنشاق واجب في غسل الجنابة دون المضمضة، وتقدم الكلام عنها قريباً.
4- نقل قول أحمد هذا ابن قدامة في المغني 1/140، وابن قيم الجوزية في اغاثة اللهفان 1/142، والترمذي في سننه 1/64.
وقال ابن المنذر: (قال أحمد: لا يزيد على الثلاث في الوضوء. الأوسط 1/410.
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول أكثر الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) . المسائل ص 25 (87) .
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية في أنه تكره الزيادة على الثلاث وقيل: تحرم.
وعن أحمد أنه يزاد في الرجلين دون غيرهما. انظر: الإنصاف 1/136، 137.
5- البلاء الاختبار ويكون بالخير والشر. بلاه يبلوه بلواً إذا ابتلاه الله ببلاء.
انظر: الصحاح 6/2285، لسان العرب 14/85.
ولعل المراد أن الشيطان يوسوس له ويخيل له أنه لم يغسل الأعضاء كما يجب مما يجعله يزيد على ثلاث غسلات. وهذا ابتلاء من الله واختبار.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:09 PM.


powered by vbulletin