حكم بيع البراقع - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
حكم بيع البراقع - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
تذكر الأخت أن أختاً لها تخيط البراقع وتعطى مقاسات معينة، ولكن بعض هذه المقاسات يظهر منها البرقع لا يغطي جميع الوجه وإنما يغطي جانباً منه وربما كان في لبسه افتتان بالمرأة وإغراء للرجال نحوها فتسأل ما حكم مساعدتها والحالة هذه.
نقول يا أختي الله جل وعلا يقول لنا في كتابه العزيز: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب} [المائدة: 2].
فيا أختي إذا كنت تعلمين أن هذه البراقع لا تكون كافية في ستر جميع الوجه وإنما هي مجرد وضع شيء على الوجه والواقع أنه لا يؤدي عمله فمعاونتك إياها فيها معاونة على شيء من الإثم والعدوان، وهو مخالفة الشرع بعدم تغطية جميع الوجه عند الأجانب من الرجال، فلا تجوز المساعدة والحالة هذه.
الدعوة 2266 / 34
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الأثري ; 12-19-2010 الساعة 10:27 PM
|