منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات نموذج من بكائيات الصعافقة على ما فعلوه في أنفسهم من اللؤم ونكران الجميل! (محمد خليفة الداودي... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من أفرد عاشوراء بالصوم فقط هل يحصل على ثواب تكفير السنة كاملة؟ (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          والله إني لأتعجب من شدة وقاحة ووضاعة وصفاقة وجه الصعافقة(مثل نزار هاشم وفواز المدخلي وبلال السالمي... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الصعفوق فواز المدخلي جاء ليدافع عن نزار هاشم السوداني في بدعته حول اسم الله الشافي فورط نفسه ومن... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          كشف شبهات المشبه الأشعري محمد رجب عريان الحسني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من عجائب زماننا وهو من عجائب الصعافقة وكيف كانوا يعيشون على المكر والخبث (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          كشف شبهات وأكاذيب الرويبضة (ذَنَب الكوري هدي) المدعو أبو يحيى مصطفى البيضاوي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على (مكر عابر) لأحد مكرة الصعافقة المغاربة المدعو (فؤاد منجيب) (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          نموذج من تعالم الصعافقة وابتداعهم أقوالا للتبرير لشيوخ الفتنة عندهم (دفاع هوراز الكردي عن نزار... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مقطعان فيهما فوائد للشيخين الألباني وبن عثيمين رحمهم الله (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #2  
قديم 04-12-2013, 10:21 PM
مروان بن محمد آل عباد الفاسي مروان بن محمد آل عباد الفاسي غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: فاس _ الممملكة المغربية حرسها الله
المشاركات: 63
شكراً: 6
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى مروان بن محمد آل عباد الفاسي إرسال رسالة عبر Skype إلى مروان بن محمد آل عباد الفاسي
افتراضي فتوى العلامة محمد علي فركوس الجزائري في اكل الحلزون البري

السـؤال:
سمعتُ من بعض الأئمَّة أنَّ الحلزون حرامٌ أكله إلاَّ الحلزونَ المائي وعن غيرهم أنه يجوز أكله، فما هو الصحيح في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا أعلم خلافًا في أنَّ الحلزون البحريَّ يجوز أكله وبدون تذكيته، لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96].
بخلاف الحلزون البَرِّي فقد اختلف العلماء في جوازه، فأباحه المالكية بشرط تذكيته فيُسمِّي اللهَ عند وخزه بالشوك أو غرزه بالإبر أو بسلقه أو شَيِّه حتى يموت، ويُلحِقونه بالجراد في الحكم، أمَّا ما مات حتفَ أنفه فلا يجوز أكله(1).
ومنع أكلَه الجمهورُ، قال ابنُ حزمٍ -رحمه الله-: «لا يحلُّ أكلُ الحلزونِ البَرِّي ولا شيءٍ من الحشرات»(2).
وفي تقديري أنَّ سببَ الخلافِ يرجعُ إلى الحشرات التي لا دم لها سائلٌ كالعقرب والذباب، والبعوض والزنبور، والنمل، والنحل، والقمَّل، والبراغيث، والبق، والدود كله وسائر الحشرات طيارة وغير طيارة، فهل الأصل الجزئي فيها التحريمُ، وهو أصلٌ مستثنى خارجٌ عن الأصل الكلِّي في إباحة الحيوان واللُّحوم، لكون هذه الحيوانات مستخبثةً إلاَّ ما استثناهُ الدليلُ كالجرادِ، أم أنَّ أصلَها الجزئي لا يخرج عن الأصلِ الكلِّي في الأطعمةِ وهو الحلُّ والإباحةُ حتى يَرِدَ دليلُ المنعِ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ﴾ [المائدة: 93].
فمن ذهبَ إلى أنَّ الحشراتِ مستخبثةٌ حَكَمَ بتحريمها، وجعل ذلك أصلاً للحشرات مستثنى من الأصل الكلِّي المبيح للحوم، لقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [الأعراف: 157] واندرجَ حكمُ الحلزونِ البرِّي في الأصلِ المستثنى.
ومن ذهبَ إلى القول باستصحابِ الأصلِ الكلِّي للجواز قال: الحلزون البرِّي جائزٌ؛ لأنَّه شبيهٌ بالجراد، ولم يَرد من الشرع نصٌّ بقتله أو نهي عن قتله، وليس ممَّا يأكل الجِيَفَ ولا هو ممَّا يستخبث، ولهذا قال الباجي -رحمه الله-: «قال ابنُ حبيبٍ كان مالك وغيره يقول: من احتاج إلى أكلِ شيءٍ من الخشاش لدواء أو غيره فلا بأس به إذا ذُكِّيَ كما يذكّى الجراد كالخنفساء، والعقرب، وبنات وردان، والعقربان، والجندب، والزنبور، واليعسوب، والذر، والنمل، والسوس، والحلم، والدود، والبعوض، والذباب، وما أشبه ذلك»(3).
هذا، وترجيحُ جانبِ المنعِ أقوى عندي لكونِ الحلزونِ البرِّي من الحشراتِ التي لا تَقبلُ التذكيةَ إذ لا دمَ لها سائلٌ، وما لم يقدر فيه على الذكاةِ فلا سبيل إلى أكله لكونه ميتةً، وقد نصَّ الشرعُ على تحريم الميتة وأمرَ بتذكيةِ ما يجوز تذكيتُه ويقبلُها، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، وقال تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3].
ومن جهةٍ أخرى فالمعلومُ أنَّ تركَ ما يجوزُ أكلُه بالذكاةِ إضاعةٌ للمال المنهي عنه شرعًا، والحشراتُ غيرُ مقوّمة بمالٍ، فلا تدخلُ في إضاعةِ المال بقتلِها، فلو كان الحلزونُ تجري فيه الذكاةُ بقتله لم يعدّ من جملتها.
أمَّا إلحاقُ الحلزونِ البَرِّي بالجرادِ فهو قياسٌ على ما خالف القياسَ؛ لأنَّ الجراد مستثنى من عموم الميتة بالنصِّ في قوله صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «أُحِلَّت لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الميْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ»(4)، لذلك كان القياسُ فيه غيرَ معتبرٍ عملاً بقاعدة: «مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفَ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لاَ يُقَاسُ»، ولو سَلَّمنا عدمَ صِحَّة القاعدة في المعدول به عن سَنَنِ القياس، فإنَّ العلةَ الجامعةَ بين الحلزونِ والجرادِ لم تظهر في العلة العامَّة حتى تجريَ على سَنَنِ القياس، ولا في العلةِ الخاصَّة التي تجري على خلاف القياس، ومع ذلك يمكن حملُ مذهبِ مالكٍ في هذه المسألة على جواز أكل الحشرات للضرورة أو الحاجةِ الملحَّة بشرطها لمن لا تضرُّ به جمعًا بين القولين وخروجًا من الخلاف.
وإذا تقرَّرت مصداقية هذا الجمع التوفيقي كان للإجماعِ الذي ذكره ابن تيمية -رحمه الله- اعتبارٌ قطعيٌ في تحريم الحيوانات المستخبثة كالحيَّة والفأرة وجميع الحشرات إلاَّ ما استثناه الدليلُ، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «أكلُ الخبائثِ، وأكلُ الحيَّاتِ والعقاربِ حرامٌ بإجماعِ المسلمينَ»(5).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 17 المحرم 1431ه
الموافق ل: 03 يناير 2010م

1- انظر «المنتقى» للباجي: (3/129).
2- «المحلى» لابن حزم: (7/405).
3- «المنتقى» للباجي: (3/ 129).
4- أخرجه ابن ماجه كتاب «الأطعمة»، باب الكبد والطحال: (3314)، وأحمد في «مسنده»: (2/ 97)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/ 111)، وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن: (1/ 448).
5- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (11/609).

موقع الشيخ فركوس
__________________
أبو عبد الرحمن مروان
بن محمد بن أحمد
عبادي الفاسي
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:37 AM.


powered by vbulletin