منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات النصيحة للزوجة التي تسُب زوجها/الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          لا أعلم أضر على المجتمع الإسلامي في عقيدتهم مثل مشايخ الطرق الصوفية_ (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          علي الرملي هداه الله يتماشى مع شائعات الإخوان والسرورية، ولا يكلف نفسه عناء التثبت! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الاحتفال بالمولد النبوي أعظم وأخطر من ارتكاب الكبائر (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          تحذير من الخارجي المارق محمد العتيبي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          قراءة الأبراج يذهب بأصل التوحيد (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          منظومة نواقض الإسلام العشرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وقت صوم ست من شوال وحكم تقديمها على القضاء (الكاتـب : عبد العليم عثماني - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم ذكر الله في الحمام (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم من تزوج بفتاة واتضح ان بكارتها ذهبت بسبب الزنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-03-2016, 11:42 AM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,417
شكراً: 2
تم شكره 272 مرة في 212 مشاركة
افتراضي مقدار نصاب الذهب والفضة والعملات النقدية لهذا اليوم 1/ 12/ 1437هـ - 3/ 9/ 2016م مع التنبيه على زكاة الدَّين

مقدار نصاب الذهب والفضة والعملات النقدية لهذا اليوم 1/ 12/ 1437هـ - 3/ 9/ 2016م مع التنبيه على زكاة الدَّين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فيقول تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.

ومن الأموال الزكوية: النقدان: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأثمان كالأوراق النقدية.

ويجب الزكاة فيما يملكه المسلم من ذهب أو فضة أو أوراق نقدية إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول من يوم امتلاك النصاب .

فنصاب الذهب: 85 جراما من الذهب الخالص النقي (عيار 24) .

ونصاب الفضة: 595 جراما من الفضة الخالصة النقية.

ونصاب العملات الورقية هو أقل نصابَي الذهب والفضة قيمة.

والمعهود أن الفضة هي الأقل، لذلك يقاس نصاب الأوراق النقدية بنصاب الفضة.

وقيمة الزكاة في الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة: ربع العشر = اثنان ونصف بالمائة.


وقيمة نصاب الذهب بالريال السعودي اليوم السبت الأول من ذي الحجة لعام 1437 والموافق للثالث من سبتمبر لعام 2016 ميلادي = 85 جرام ضرب 160.10 = 13608.5 (ثلاثة عشر ألفا وستمائة وثمان ريالات ونصف ريال).

فمن كان عنده ذهب ملبوس أو غير ملبوس قيمته أقل من النصاب فلا زكاة فيه، ومن كان عنده ذهب ملبوس أو غير ملبوس بلغ النصاب أو زاد عليه وكان عنده ملكا له من سَنة وجب عليه إخراج الزكاة.

وقيمة نصاب الفضة والعملات النقدية وعروض التجارة بالريال السعودي اليوم السبت الأول من ذي الحجة لعام 1437 والموافق للثالث من سبتمبر لعام 2016 ميلادي = 595 ضرب 2.31 = 1374.45 (ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالا وخمس وأربعون هللة) .

فمن ملك أوراقا نقدية بقيمة نصاب الفضة أو زيادة وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة فيها.


وعلى كلٍّ: من أراد معرفة قيمة نصاب الذهب بالعملة النقدية في بلده فإنه يضرب 85 في قيمة جرام الذهب النقي (عيار 24) يوم إخراج الزكاة والناتج هو نصاب الذهب.

ولإخراج زكاة ذهبه الذي يملكه يضرب وزن الذهب الذي عنده في أربعين والناتج هو مقدار الزكاة فإن أراد توزيعه على الفقراء والمستحقين أوراقا نقدية ضرب ذلك المبلغ الذي هو مقدار زكاته في سعر الجرام يوم إخراج الزكاة ويوزعه.

ومن أراد معرفة مقدار نصاب الفضة بالعملة النقدية، أو أراد معرفة نصاب العملات النقدية كالريال والدولار والدينار ونحوها من العملات أو عروض التجارة فإنه يضرب 595 في سعر جرام الفضة النقية والناتج هو نصاب زكاة الفضة والأوراق النقدية.

ولإخراج الزكاة في الفضة والأوراق النقدية فإنه يقسم مقدار ما عنده من فضة أو أوراق نقدية على أربعين والناتج هو مقدار الزكاة.

وأما زكاة الدين:

فينقسم الدين إلى قسمين:


من كان له دين على شخص غني أو قادرعلى السداد ولكنه ينظره وغير مستعجل عليه وبحيث لو طلبه سدده فهذا يجب عليه إخراج الزكاة أو يطلب من المدين أن يخرج الزكاة فإن رفض أو انشغل فالواجب على صاحب المال (الدائن) أن يزكي ذلك المال .

وأما من كان له دين عند شخص مماطل أو معدوم لا يملك السداد فلا يجب عليه إخراج الزكاة إلا بعد الحصول على المال وسداد الدين، فيخرج عن سنة واحدة في حال تحصله على المال.


والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

كتبه:
أسامة بن عطايا العتيبي
1/ 12/ 1437 هـ

التعديل الأخير تم بواسطة أسامة بن عطايا العتيبي ; 09-03-2016 الساعة 01:50 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-03-2016, 01:51 PM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,417
شكراً: 2
تم شكره 272 مرة في 212 مشاركة
افتراضي

تنبيه: ولإخراج الزكاة في الفضة والأوراق النقدية فإنه يقسم مقدار ما عنده من فضة أو أوراق نقدية علىأربعين والناتج هو مقدار الزكاة.

كان هنا خطأ مطبعي "يضرب" بدل يقسم ، والصحيح "يقسم" على أربعين.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-03-2016, 02:54 PM
أحمد بن صالح الحوالي أحمد بن صالح الحوالي غير متواجد حالياً
مشرف - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 983
شكراً: 6
تم شكره 43 مرة في 39 مشاركة
افتراضي

جعله الله في موازين حسنات
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:20 AM.


powered by vbulletin