بسم الله الرحمن الرحيم
ثانياً : ما أخرجه أهل السنن من حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ في امرأة عقد عليها زوجها، ثم مات قبل الدخول بها، فقال: لها الميراث، وعليها العدة، ولها المهر، فقام رجل فقال: «إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قضى في بَرْوَع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت» (1) ، فحينئذٍ يكون النقل مانعاً من القياس؛ لأنه من المعلوم عند أهل العلم أنه لا قياس مع النص.
الشرح الممتع على زاد المستقنع ( العثيمين رحمه الله )
|