منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > الأســــــــــــــــــــــــرة الـمـســــــــــلـــــمــــــــة

آخر المشاركات نقض شبهة داعية الشرك عبدالناصر حدارة بأن شركهم يختلف عن شرك الأولين (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الرد على داعية الشرك (عبدالناصر أحمد حدارة) في زعمه أن إحياء الميت بضربه ببعض أعضاء البقرة بعد... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          Who is Allah? (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          قصيدة في رثاء الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          A General Call for Muslims (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          التحذير من القارئ عبد الباسط عبد الصمد (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ملف ديني متنوع للتحميل (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وفاة الشيخ الجزائري السلفي أزهر سنيقرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          شرك الشيعة الروافض في الرخاء والشدة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ترامب أرجعهم لتوحيد الله تعالى (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-06-2011, 11:48 AM
سالكة سبيل السلف سالكة سبيل السلف غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,225
شكراً: 20
تم شكره 157 مرة في 107 مشاركة
افتراضي حديث من قتل دون ماله

باب قتال الجاني وقتل المرتد

حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد

باب: قتال الجاني وقتل المرتد.

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من قتل دون ماله فهو شهيد »1 رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.

--------------------------------------------------------------------------------


نعم حديث باب قتال الجاني: قال: قتال الجاني وقتل المرتد قتال الجاني؛ لأن الجاني لا يقتل ابتداء إنما يدفع شره فإذا جنى إنسان واعتدى إنسان على إنسان فإنه لا يقتله ابتداء بل يدفع شره. لو جاء إنسان هجم على إنسان وأراد الاعتداء عليه يدفع شره بالكلام إن أمكن، ما أمكن دفعه بالكلام بالدفع الخفيف، شيئا فشيئا، هذا هو الواجب لا يقتله ابتداء ولو قتله ابتداء ومباشرة ويمكن دفعه كان قتله عمد وحكمه حكم القود، بخلاف لو بادره وخشي أن يقتله ولم يكن له دفعه إلا بالقتل في هذه الحال له ذلك؛ لكن الشاهد أن يأخذه بالأسهل، فالأسهل وهو دفع الصائل كما قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: « أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قاتله »2 في لفظ « انشد الله »3 يعني: طالبه حتى يكف عن شره.

قال: « قاتله، قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار »4 وفي لفظ: « قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: قاتله، قال: فإن قتلني؟ فأنت شهيد، قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار »5 فبين أنه قال: قاتله ودافعه، في لفظ قال: أمره بأن ينشده الله وأن يطلب مثلا دفع شره أو ينشد أهل الإسلام لدفع شره؛ حتى يتوقف فإذا توقف شره انتهى الأمر والحمد لله.

وفي حديث عبد الله بن عمرو، في بعض النسخ عبد الله بن عمر، والأظهر أنه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو؛ لأن هذا هو المعروف في الرواية، يعني الحديث هذا الحديث معروف عن عبد الله بن عمرو « من قتل دون ماله فهو شهيد »1 لكن المصنف -رحمه الله- عزاه لأبي داود والنسائي، وهو في الصحيحين بهذا اللفظ: « من قتل دون ماله فهو شهيد »1 حديث معروف عن عبد الله بن عمرو، لكن يظهر والله أعلم أن الحافظ، وهذا تبين لي بالتتبع أن الحافظ -رحمه الله- يقلد صاحب المحرر كثيرا، أو أنه علق المحرر في ذهنه فكان يملي من المحرر لابن عبد الهادي كثيرا، ولهذا ربما تبعه في الوهم، وإن كان أوهام المحرر قليلة.

صاحب المحرر-رحمه الله- عزاه إلى هؤلاء وعزاه من طريق حديث عبد الله بن عمرو؛ مع أنه بالصحيحين، في الصحيحين وهو عند أهل السنن عند أبي داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد مطولا: « من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد »1 ذكر هذه الخصال وهو بإسناد جيد، والذي في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو؛ من قتل دون ماله فهو شهيد وهذا مثل ما تقدم في قتال الجاني وأن الجاني يدفع، فلو جاء إنسان جاني وأراد أن يأخذ المال فإنه يدفع شره.

كذلك إذا أراد أن يعتدي على أهله، أو أراد أن يعتدي على عرضه وعلى حريمه يدفع. كذلك من قتل دون دينه فهو شهيد؛ لأن من أعظم مثل أن يقتل الإنسان دون دينه.

ثم اختلف العلماء في هذا. فيه خلاف هل قتالهم واجب أو مستحب؟

منهم من فرق بين حال الفتنة وحال الأمن، ومنهم من فرق بين القتال دون عرضه وبين القتال دون المال، وظاهر النصوص هو أنه لزوم الدفع، لزوم الدفع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالقتال، وقد يقال: إنه خرج على سؤال في قوله: إن رأيت الرجل يريد أخذ مالي قال: أريت الرجل يريد أخذا قال: لا تعطه الحديث متقدم قال: قال: أريت إن قاتلني قال: قاتله قال: إن قتلني قال فهو في النار فقال فإن قتلني قال: فأنت شهيد قال: إن قتلته قال: هو في النار المتقدم، فخرج على الجواب على السؤال، وهذا -أيضا- فيه مدح: من قتل دون ماله، من قتل دون ماله ولا شك أنه مشروع الدفع، وذلك أن لا يجوز بذل المال لمثل هذا لأن في الحقيقة إعانة على المنكر؛ لأنه أعظم من السرقة؛ من جهة أن هذا أخذه على سبيل المكابرة والبغي والاختيال والفخر، فهو من أعظم المنكرات.

والمنكرات الأصل فيها أنه لا يجوز إقرارها؛ بل يجب دفعها، فالقاعدة في المنكر يجب إنكاره ويكون إنكاره قدر استطاعته، فإن كان لا يستطيع قتاله لقوته أو قوة سلاحه أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجرؤ، فإنه في هذه الحالة لا يقاتله إذا خشي على نفسه؛ لكن الأصل هو مشروعية القتال فإن أمكنه ذلك وله قوة فوجب على الصحيح في هذه الأشياء، وإن كان في باب العرض، والاعتداء على حريمه وأهله فإنه يجب ويكون أوجب، بل يعني: ظاهر كلام أهل العلم أنه آكد بكثير، وهو قول جماهير أهل العلم أو هو أبلغ من هذا؛ إلا في حال الفتنة فجاءت النصوص أنه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: كن كخير ابني آدم في حال الفتنة؛ كما وقع لعثمان -رضي الله عنه- أنه استسلم ولم يقاتل؛ لأنها حال فتنة، ثم هذا في غير قتال السلطان.

والآثار كالعيان على أنه في غير قتال السلطان؛ في أخذ ماله، ولهذا أمر بالصبر عليه حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر، فأمر بالصبر، فهي كما تقدم العيان فيه أو كالمتواترة في هذا الباب؛ إنما هذا إذا كان على اعتداء أو بغي من جماعة أو من شخص فإنه على ما تقدم نعم.





1 : البخاري : المظالم والغصب (2480) , ومسلم : الإيمان (141) , والترمذي : الديات (1419) , والنسائي : تحريم الدم (4084) , وأبو داود : السنة (4771) , وأحمد (2/206).
2 : مسلم : الإيمان (140).
3 : النسائي : تحريم الدم (4083) , وأحمد (2/339).
4 : مسلم : الإيمان (140).
5 : مسلم : الإيمان (140).
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-21-2011, 06:28 PM
أم رملة أم رملة غير متواجد حالياً
طالبة في معهد البيضـاء العلميـة -وفقها الله-
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 55
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

جزاك الله خيرا
__________________
[SIZE="5"]قال الله تعالى :{ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا}[/SIZE


رقم القيد 238
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-25-2011, 08:34 PM
سالكة سبيل السلف سالكة سبيل السلف غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,225
شكراً: 20
تم شكره 157 مرة في 107 مشاركة
افتراضي

و جزاك أختي أم رملة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-03-2012, 09:46 PM
أم دعاء السلفية الفلسطينية أم دعاء السلفية الفلسطينية غير متواجد حالياً
العضو المشاركة - وفقهـا الله -
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 548
شكراً: 13
تم شكره 17 مرة في 17 مشاركة
افتراضي

بارك الله فيكِ
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-12-2012, 09:25 AM
سالكة سبيل السلف سالكة سبيل السلف غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,225
شكراً: 20
تم شكره 157 مرة في 107 مشاركة
افتراضي

و فيك بارك الله .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-12-2012, 12:59 PM
أم سمية السلفية أم سمية السلفية غير متواجد حالياً
العضو المشاركة - وفقهـا الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: المملكة المغربية حرسها الله من كل سوء
المشاركات: 88
شكراً: 21
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

جزاكِ الله خيرا
__________________
اللهم اشف ابني حمود وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:15 AM.


powered by vbulletin