{ متجدد } { مــسائـــــــل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بــــــــرواية إسحاق بن منصور المروزي }
[4-] قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟
قال: إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتنا قوينا عليه ما أروحه1.
[5-] قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة؟ 2.
قال: لا إذا كان يمسح بالحجارة فإن لم يكن يمسح بالحجارة يعيد الصلاة3.
_________
1 قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة. فقال: (إن صلى الصلوات بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوضوء) . المسائل ص30 (108) .
وقال ابن قدامة: (يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلافاً) المغني 1/142، وانظر: الإفصاح 1/75.
2 أي هل يشترط غسل الذكر بالماء بعد التبول.
3 أي لا يشترط الغسل بالماء ويكفي الاستجمار بالحجارة ووجود أحدهما شرط في صحة الصلاة.
ونقل عنه نحو هذه المسألة صالح في مسائله 1/152، 3/236 (48، 1726) ، وابن هانئ في مسائله 1/4 (21) ، وأبو داود في مسائله ص5.
وهنا عمم بأن الاستجمار يقوم مقام الماء مطلقاً. وما عليه أكثر الأصحاب وهو المذهب (أن الخارج إذا تجاوز موضع العادة فإنه لا يجزئ حينئذٍ إلا الماء) .
انظر: المبدع 1/89، الانصاف 1/105. وانظر: الأوسط 1/351.
قال البهوتي: (ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج من السبيلين معتاد كالبول أو المذى) . كشاف القناع 1/77
التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء محمد الأحمدي ; 10-17-2012 الساعة 02:14 AM
سبب آخر: تعديل العنوان
|