منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > الأســــــــــــــــــــــــرة الـمـســــــــــلـــــمــــــــة

آخر المشاركات نقض شبهة داعية الشرك عبدالناصر حدارة بأن شركهم يختلف عن شرك الأولين (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الرد على داعية الشرك (عبدالناصر أحمد حدارة) في زعمه أن إحياء الميت بضربه ببعض أعضاء البقرة بعد... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          Who is Allah? (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          قصيدة في رثاء الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          A General Call for Muslims (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          التحذير من القارئ عبد الباسط عبد الصمد (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ملف ديني متنوع للتحميل (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وفاة الشيخ الجزائري السلفي أزهر سنيقرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          شرك الشيعة الروافض في الرخاء والشدة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ترامب أرجعهم لتوحيد الله تعالى (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-28-2011, 03:25 PM
سالكة سبيل السلف سالكة سبيل السلف غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,225
شكراً: 20
تم شكره 157 مرة في 107 مشاركة
Fatwa إذا ذبح الحيوان من القفا فهل يحل

إذا ذبح الحيوان من القفا فهل يحل؟؟؟
للشيخ الفوزان حفظه الله


اتفق العلماء على مشروعية قطع أعضاء الذكاة من ناحية الحلق.
واختلفوا في حل الذبيحة أن قطعت هذه الأعضاء من جهة القفا على قولين:
القول الأول: أنه إذا فعل ذلك عمدًا في حالة الاختيار فإنها لا تباح الذبيحة لأن القطع في القفا سبب للزهوق وهو في غير محل الذبح فقد اجتمع مع الذبح منع حله كما لو بقر بطنها لأن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله – وهذا قول مالك [بداية المجتهد ص327 ج 1] ورواية عن أحمد [مختصر خليل مع الشرح الكبير ص49 ج 2] فإن فعل ذلك خطأ كان تلتوي الذبيحة عليه فتأتي السكين على القفا أبيحت لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط اعتبار المحل كالمتردية في بئر فتؤكل حينئذ بشرط أن تأتى السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة [المغني مع الشرح الكبير ص49 ج 11] وستأتي مناقشة ذلك في الترجيح – إن شاء الله.
القول الثاني: التفصيل في هذه المسألة على النحو التالي:
1 – إن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه فقطعه وفيه حياة مستقرة لتحقق الموت بما هو ذكاة إلا أن يكره هذا الفعل لأن فيه زيادة إيلام للحيوان.
2 – وإن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل لوجود الموت بدون ذكاة – وهذا التفصيل هو قول الحنفية [نفس المصدر] والشافعية [تكملة فتح القدير ص497 ج 9] ورواية عن أحمد [المجموع ص97 ج 9].
والذي يظهر لي رجحانه: أن الذبح إذا أتى على هذه الأعضاء وفي الحيوان حياة ولو أدنى حياة أحله كأكلة السبع والمتردية والنطيحة – وقد قال الله فيها: {إلا ما ذكيتم} وهذه قد ذكيت.
وأما التفريق بين العمد والخطأ في ذلك فلا دليل عليه – ولا يترتب عليه إلا تأثيم المتعمد لتعذيبه الحيوان.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-28-2011, 06:35 PM
أم رملة أم رملة غير متواجد حالياً
طالبة في معهد البيضـاء العلميـة -وفقها الله-
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 55
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

أحسن الله اليك أخيتي
__________________
[SIZE="5"]قال الله تعالى :{ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا}[/SIZE


رقم القيد 238
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-28-2011, 06:52 PM
سالكة سبيل السلف سالكة سبيل السلف غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,225
شكراً: 20
تم شكره 157 مرة في 107 مشاركة
افتراضي

و إليك أحسن ربنا وجزى الجنة أختي
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:04 AM.


powered by vbulletin